تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : إن حلق موضع المحاجم من الرقبة ، فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله .

وقال صاحباه عليه صدقة .

س : ما حكم المرأة في ذلك ؟

ج : هي مثل الرجل في وجوب الجزاء ، فلو حلقت إبطها ، أو عانتها أو أخذت شعر ربع رأسها ، أو أكثر بقدر الأنملة قبل أوان التحلل ، يجب عليها الدم ، وفي أقل من الربع تجب الصدقة .

فائدة : ـ

لا فرق في وجوب الجزاء فيما إذا حلق بنفسه ، أو حلقه غيره بأمره ، أو بغير أمره طائعا" ، أو مكرها" جاهلا"

أو مخطئا" ، عامدا" أو ناسيا" .

المبحث الخامس والعشرون

حكم المعذور في ارتكاب هذه المحظورات

س : لو لبس المخيط ، أو تطيب ، أو غطى الرأس ، أو الوجه ، أو حلق الشعر ، أو قلم الأظافر بعذر ، ماذا حكمه ؟

ج : إذا ارتكب المحرم أحد هذه المحظورات بعذر كإصابته بالحمى ، أو لشدة الحر ، أو البرد ، أو لصداع في الرأس، أو كثرة القمل فيه مثلا" ، فأنه يخير في كل موضع يجب فيه الدم ، أن يذبح شاة في الحرم ، أو يتصدق

بثلاثة أصوع(1) ( 1 ) من بر أو ستة أصوع من زبيب ، أو تمر ، أو شعير ، على ستة مساكين ، يعطى كل مسكين نصف صاع من بر ، أو صاعا" من غيره ، أو يصوم ثلاثة أيام .

ويستوي في هذا الحكم الغني والفقير ، وأن ارتكب محظورا" بعذر يجب فيه الصدقة ، فأنه يخير بين أن يتصدق بنصف صاع من بر أو يصوم يوما" كاملا" .

المبحث السادس والعشرون

الجماع ودواعيه [ في الحج ]

س : بينوا جنايات الجماع ودواعيه في الإحرام ؟

ج : هي كما يلي : ـ

1 ـ المحرم بالحج أو العمرة إن قبّل ، أو لمس امرأة ، أو أمردا"(2) ( 1 ) بشهوة فعليه دم ، أنزل أو لم ينزل .

2 ـ إذا جامع المحرم بالحج في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة ، فسد حجه وعليه شاة ، ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه ، وعليه قضاءه بعد [ عامة ذاك ] .

(1) أصوع : جمع صاع ، وفي معرفة مقداره ، راجع بحث زكاة الفطر وقد تقدمت ] .

(2) 1 ) الصبي الذي لم ينبت شعر وجهه ] .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٩٥