ج : إذا طيب المحرم ثوبه الذي هو لابسه ، أو طيبه ثم لبسه ، وكان مقدار الموضع المطيب أكثر من شبر في شبر ، ولبسه مقدار يوم كامل ، أو ليل كامل يجب ( الدم ) .
وإن كان شبرا" في شبر ، ودام يوما" ، أو ليلة ، فعليه صدقة وان كان أقل من ذلك فقبضه [ من بر ( حنطة ) ] هذا إذا كان الطيب قليلا" ، فأما إذا كان كثيرا" يجب الدم ، وأن أصاب من الثوب أقل من شبر ( 1 ) .
س : إذا أدهن بدهن ذي طيب ما جزاؤه ؟
ج : حكم الدهن المطيب مثل الطيب ، فإذا أدهن رأسه مثلا" بدهن طيب ، يجب الدم .
المبحث الثالث والعشرون
تقليم الأظفار
س : ما حكم تقليم الأظفار للمحرم ؟
ج : إن قص أظافر يده ، ورجليه ، أو أظافر يد واحدة ، أو رجل واحدة في مجلس واحد يوجب به ( الدم ) .
ولو قص أظافر كل واحدة من اليدين والرجلين ، في مجالس متفرقة يتعدد الجزاء ، حسب تعدد المجالس .
س : لو قص أقل من خمسة أظفار ، ماذا حكمه ؟
ج : لو قص أقل من خمسة أظافر من عضو واحد ، تجب الصدقة(1) ( 1 ) .
س : ولو قص خمسة أظافر من غير عضو واحد مثلا" قص ظفرين من يد وظفرين من يد أخرى ، وظفرا من رجل ماذا حكمه ؟
ج : يجب الصدقة في هذه الصورة أيضا" ، عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهما الله تعالى(2) ( 2 ) .
المبحث الرابع والعشرون
حلق الشعر
س : إذا حلق المحرم من شعر البدن ، ما يجب عليه ؟
ج : إذا حلق المحرم رأسه ، أو لحيته ، أو الربع من أحدهما ، فعليه دم ، وفي أقل من الربع صدقة .
وإذا حلق إبطه ، أو عانته ، فعليه دم .
والتقصير حكمه حكم الحلق في وجوب الدم والصدقة ، ولو أزال الشعر بشيء مزيل ، أو نتفه ، أو قلعه بالأسنان،
فهو أيضا" في حكم الحلق .
س : أن حلق موضع الحجامة من الرقبة ، ماذا عليه ؟
(1) قال صاحب الهداية : معناه يجب بكل ظفر صدقة .
(2) قال صاحب الهداية : وكذلك لو قلم أكثر من خمسة متفرقة ، إلا أن يبلغ ذلك رما فحينئذ ينقص عنه ما شاء .