س : لو غطى المحرم أذنيه ، أو قفاه ، أو من لحيته ما هو أسفل من الذقن ، ماذا عليه ؟
ج : لا يجب عليه شيء .
س : لو غطى رأسه بطست ، أو حجر ، أو مكتل ، أو خشب ـ ماذا يجب عليه ؟
ج : لا يجب في ذلك شيء لأن المحظور التغطية بما يقصد به التغطية عادة كالرداء ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنديل .
س : لو أدخل المحرم رأسه تحت أستار الكعبة ، هل يجب عليه شيء ؟
ج : لا يجب عليه شيء ، إلا أنه لو أصاب الستر وجهه ، أو رأسه كره ذلك .
المبحث الثاني والعشرون
التطيب في البدن أو الثوب
س : ماذا يجب فيما إذا تطيب المحرم أو المحرمه في البدن ؟
ج : إذا طبت المحرم عضوا" كاملا" فما زاد يجب ( الدم ) .
وفي أقل من العضو الكامل صدقة .
والعضو كالرأس ، والفخذ ، والساق ، واليد ، والعضد ، هذا إذا كان الطيب قليلا" .
فأما إذا كان كثيرا" ، يجب الدم ولو كان أقل من العضو ، ويحكم العرف في [ تحديد مقدار ] القليل والكثير .
ولو طيب أقل من عضو بطيب قليل فعليه صدقة ، هذا إذا طيب العضو الكبير كما ذكرنا ، فأما إذا طيب العضو الصغير : كالأنف ، والعين ، والأذن ، والإصبع ، فحكمه حكم الأقل من العضو الكبير ، في وجوب الدم ، أو الصدقة .
س : لو طيب جميع البدن ، هل يتعدد الجزاء بتعدد الأعضاء ؟
ج : لا يتعدد الجزاء في ذلك ، إذا كان في مجلس واحد .
فأما إذا تطيب في مجالس مختلفة يتعدد الجزاء حسب تعدد المجالس .
س : لو خضبت المرأة يدها بالحناء ، ماذا حكمه ؟
ج : يجب الدم في ذلك أيضا" .
تنبيه : لا يشترط لوجوب الكفارة في الطيب امتداد الزمان ، حتى لو طيب وغسله من ساعته ، يجب الدم ، أو الصدقة ، حسب ما ذكرنا ، بخلاف الثوب ، فأنه يشترط لوجوب الدم الدوام على لبسه يوما" أو ليلة .
س : لو طيب المحرم ثوبه ، ماذا عليه ؟