تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س : لو غطى المحرم أذنيه ، أو قفاه ، أو من لحيته ما هو أسفل من الذقن ، ماذا عليه ؟

ج : لا يجب عليه شيء .

س : لو غطى رأسه بطست ، أو حجر ، أو مكتل ، أو خشب ـ ماذا يجب عليه ؟

ج : لا يجب في ذلك شيء لأن المحظور التغطية بما يقصد به التغطية عادة كالرداء ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنديل .

س : لو أدخل المحرم رأسه تحت أستار الكعبة ، هل يجب عليه شيء ؟

ج : لا يجب عليه شيء ، إلا أنه لو أصاب الستر وجهه ، أو رأسه كره ذلك .

المبحث الثاني والعشرون

التطيب في البدن أو الثوب

س : ماذا يجب فيما إذا تطيب المحرم أو المحرمه في البدن ؟

ج : إذا طبت المحرم عضوا" كاملا" فما زاد يجب ( الدم ) .

وفي أقل من العضو الكامل صدقة .

والعضو كالرأس ، والفخذ ، والساق ، واليد ، والعضد ، هذا إذا كان الطيب قليلا" .

فأما إذا كان كثيرا" ، يجب الدم ولو كان أقل من العضو ، ويحكم العرف في [ تحديد مقدار ] القليل والكثير .

ولو طيب أقل من عضو بطيب قليل فعليه صدقة ، هذا إذا طيب العضو الكبير كما ذكرنا ، فأما إذا طيب العضو الصغير : كالأنف ، والعين ، والأذن ، والإصبع ، فحكمه حكم الأقل من العضو الكبير ، في وجوب الدم ، أو الصدقة .

س : لو طيب جميع البدن ، هل يتعدد الجزاء بتعدد الأعضاء ؟

ج : لا يتعدد الجزاء في ذلك ، إذا كان في مجلس واحد .

فأما إذا تطيب في مجالس مختلفة يتعدد الجزاء حسب تعدد المجالس .

س : لو خضبت المرأة يدها بالحناء ، ماذا حكمه ؟

ج : يجب الدم في ذلك أيضا" .

تنبيه : لا يشترط لوجوب الكفارة في الطيب امتداد الزمان ، حتى لو طيب وغسله من ساعته ، يجب الدم ، أو الصدقة ، حسب ما ذكرنا ، بخلاف الثوب ، فأنه يشترط لوجوب الدم الدوام على لبسه يوما" أو ليلة .

س : لو طيب المحرم ثوبه ، ماذا عليه ؟

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٩٣