س : لو لبس جميع أنواع المخيط في يوم واحد ، مثلا" لبس القميص والسراويل ، ومضى على ذلك يوما" ، أو مقداره هل يتعدد الجزاء ؟
ج : لا يتعدد الجزاء بل يجب عليه دم واحد بذلك كله .
س : لو ارتدى القميص ، أو أتزر به ، أو بالسراويل ، ما جزاؤه ؟
ج : لا جزاء عليه في ذلك ، لأن المحظور لبس المخيط على الطريقة التي تلبس بها في العرف والعادة .
س : لو ارتدى برداء خيط بينه ، أو خيطت أطرافه ، أو أتزر بإزار خيط بين طرفيه ، هل يجب الجزاء ؟
ج : لا يجب في ذلك جزاء ، لأنه لم يعمل على هيئة البدن ، أو على هيئة بعض الأعضاء ، إلا أن الأفضل أن لا يخاط الرداء والإزار بشيء .
س : لو لبس ثوبا" مخيطا" مطيبا" [ معطرا" يوما" ] أو مقداره ، ماذا عليه ؟
ج : عليه دمان ، دم للبس المخيط ، والآخر للطيب .
س : لو لبس الخفين ، أو الجوربين ، أو الحذاءين ، هل يجب عليه شيء ؟
ج : يجب عليه في ذلك دم إذا لبس يوما" وليلة ، أو مقدار أحدهما وفي أقل من ذلك تجب صدقة ، بشرط أن يكونا مغطيين للكعبين الذين هما في أوساط القدمين(1) ( 1 ) [ وهو العظم المربع في أعلى كف القدم ] .
المبحث الحادي والعشرون
تغطية الرأس والوجه
س : بينوا جزاء تغطية الرأس والوجه ؟
ج : إذا غطى المحرم جميع الرأس ، أو جميع الوجه ، أو الربع من أحدهما ، أو غطت المحرمه جميع الوجه ، أو ربعه ، يوما" أو ليلة أو مقدار أحدهما يجب الدم ، سواء كان جاهلا" ، أو عالما" ، طائعا" أو مكرها" ، مخطئا" ، أو ناسيا"، أو عامدا" ، نائما" ، أو مستيقظا" ، بعذر ، أو بغير عذر .
وفي الأقل من يوم وليلة والأقل من الربع صدقة .
(1) في الدر المختار : إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين عند معقد الشراك 1 ه .
قال الشامي : ( 2 / 163 ) قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفا" ، لا قطع موضع الكعبين فقط كما لا يخفى .