ج : أهل مكة ، وأهل الحرم ، وأهل الحل ـ أعني الذين يسكنون داخل المواقيت ـ [ وخارج الحرم ] لا يجوز لهم القران ولا التمتع ، بل لهم الأفراد خاصة [ ويحق لهم الاعتمار خلال العام ما شاءوا ] .
[ راجع المرتسمات المبينه لهذه الأماكن ] .
المبحث التاسع عشر
الجنايات وجزاؤها
س : ما هي الجناية في الحج والعمرة ؟
ج : الجناية في الحج والعمرة على نوعين : ـ
1 ـ جناية في الإحرام : اعني ارتكاب محظوارته .
2 ـ جناية في أفعال الحج والعمرة : كترك الواجب ، أو الإخلال في الترتيب ، او تأخير الفرض أو الواجب عن وقته .
س : بينوا جنايات الإحرام ؟
ج : هي ثمان : ـ
1 ـ لبس المخيط للرجال .
2 ـ تغطية الرأس لهم .
3 ـ تغطية الوجه للرجال والنساء جميعا" .
4 ـ التطيب للجسم ، أو لثوب الإحرام ، أو الفراش .
5 ـ حلق الشعر أو التقصير من أي موضع كان .
6 ـ تقليم الأظفار .
7 ـ اصطياد صيد البر ، وكذا الدلالة عليه ، والإشارة أليه .
8 ـ الجماع ودواعيه ، أي القبلة ، واللمس بشهوة .
المبحث العشرون
لبس المخيط
س : بينوا التفصيل في جناية لبس المخيط وجزائها ؟
ج : إذا لبس المحرم المخيط ، وهو الملبوس المعمول على هيئة البدن ، أو على هيئة بعض الأعضاء ، ناسيا" أو عامدا" ، أو مخطئا" ، مكرها" ، أو طائعا" ، بعذر ، أو بغير عذر ، فعليه الجزاء .
س : وما تفصيل الجزاء في ذلك ؟
ج : إذا لبس المخيط وأستمر على لبسه يوما" أو ليلة ، أو مقدار أحدهما ، فعليه دم ـ أي ذبح شاة في الحرم ـ .
س : فأن لبس أقل من يوم أو ليلة فما جزاؤه ؟
ج : عليه صدقة مثل صدقة الفطر ، من بر أو غيره ، إذا كان اللبس أكثر من ساعة ، فأن لبس أقل من ساعة ، فعليه قبضة بر [ حنطة ] .
س : فلو لبس أياما" وليالي ، هل يتعدد الجزاء لكل يوم ؟
ج : يجزؤه في ذلك دم واحد ، لكن لو ذبح ليوم أو يومين ، ثم لبس بعده أو دام على اللبس بعد ذبح الشاة ، يجب عليه الجزاء ثانيا" .