تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : أهل مكة ، وأهل الحرم ، وأهل الحل ـ أعني الذين يسكنون داخل المواقيت ـ [ وخارج الحرم ] لا يجوز لهم القران ولا التمتع ، بل لهم الأفراد خاصة [ ويحق لهم الاعتمار خلال العام ما شاءوا ] .

[ راجع المرتسمات المبينه لهذه الأماكن ] .

المبحث التاسع عشر

الجنايات وجزاؤها

س : ما هي الجناية في الحج والعمرة ؟

ج : الجناية في الحج والعمرة على نوعين : ـ

1 ـ جناية في الإحرام : اعني ارتكاب محظوارته .

2 ـ جناية في أفعال الحج والعمرة : كترك الواجب ، أو الإخلال في الترتيب ، او تأخير الفرض أو الواجب عن وقته .

س : بينوا جنايات الإحرام ؟

ج : هي ثمان : ـ

1 ـ لبس المخيط للرجال .

2 ـ تغطية الرأس لهم .

3 ـ تغطية الوجه للرجال والنساء جميعا" .

4 ـ التطيب للجسم ، أو لثوب الإحرام ، أو الفراش .

5 ـ حلق الشعر أو التقصير من أي موضع كان .

6 ـ تقليم الأظفار .

7 ـ اصطياد صيد البر ، وكذا الدلالة عليه ، والإشارة أليه .

8 ـ الجماع ودواعيه ، أي القبلة ، واللمس بشهوة .

المبحث العشرون

لبس المخيط

س : بينوا التفصيل في جناية لبس المخيط وجزائها ؟

ج : إذا لبس المحرم المخيط ، وهو الملبوس المعمول على هيئة البدن ، أو على هيئة بعض الأعضاء ، ناسيا" أو عامدا" ، أو مخطئا" ، مكرها" ، أو طائعا" ، بعذر ، أو بغير عذر ، فعليه الجزاء .

س : وما تفصيل الجزاء في ذلك ؟

ج : إذا لبس المخيط وأستمر على لبسه يوما" أو ليلة ، أو مقدار أحدهما ، فعليه دم ـ أي ذبح شاة في الحرم ـ .

س : فأن لبس أقل من يوم أو ليلة فما جزاؤه ؟

ج : عليه صدقة مثل صدقة الفطر ، من بر أو غيره ، إذا كان اللبس أكثر من ساعة ، فأن لبس أقل من ساعة ، فعليه قبضة بر [ حنطة ] .

س : فلو لبس أياما" وليالي ، هل يتعدد الجزاء لكل يوم ؟

ج : يجزؤه في ذلك دم واحد ، لكن لو ذبح ليوم أو يومين ، ثم لبس بعده أو دام على اللبس بعد ذبح الشاة ، يجب عليه الجزاء ثانيا" .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٩١