تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمشهور عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يشعر(1) ( 2 ) .

والأشعار : أن يشق سنامها من الجانب الأيمن ، فإذا دخل مكة ،طاف وسعى للعمرة ، ولا يدخل بل يبقى محرما،

وحتى إذا كان يوم التروية أحرم بالحج ، وفعل ما يفعله الحاج المفرد ، ويذبح هديه بعد رمي الجمرة الكبرى ، ثم يحلق أو يقصر ، فإذا حلق فقد حل من الإحرامين .

س : لو قدم المتمتع إحرامه ، فأحرم قبل يوم ( التروية ) هل يجوز ذلك ؟

ج : نعم هذا جائز ، ويكون بذلك متمتعاً أيضاً(2) ( 1 ) .

المبحث السابع عشر

أشهر الحج

س : أشهر الحج ما هي ؟

ج : هي شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة .

س : أفعال الحج يؤتى بها في خمسة أيام ، فلماذا جعل شوال ، وذو القعدة ، من أشهر الحج ؟

ج : لما يتعلق بذلك بعض الأحكام ، منها : انه إذا أحرم بالعمرة وأتى بأكثر أشواط الطواف قبل هلال شوال ، ولا يكون متمتعا" .

ومنها أنه لو أحرم بالحج قبل هلال شوال يكره ذلك .

س : أحرم بالعمرة في شوال أو ذي القعدة مثلا" ، وأتى بأفعال العمرة ثم ذهب الى وطنه وعاد مسافرا" للحج ، ما حال تمتعه ؟

ج : لم يبق متمتعا" في هذه الصورة إذا لم يسق الهدي ، وليس عليه دم التمتع ، لأن التمتع هو الارتفاق بالنسكين في سفر واحد ، فإذا رجع الى وطنه بعد العمرة ، ورجع ثانيا" ، لم يرتفق في سفر واحد [ أي لم يترفه ويستفيد متمتعا" بالعمرة الى الحج ] .

المبحث الثامن عشر

من لا يجوز له الجمع بين النسكين

س : هل لأهل مكة قران ، وتمتع ؟

(1) قال الطحاوي : كرهه أبو حنيفة رحمه الله لما رأى الناس يبالغون ويفرطون في ذلك على وجه يخاف منه الهلاك والله أعلم بالصواب .

(2) ولو أحرم قبل يوم التروية جاز وهو أفضل كذا في التبيين ، وكلما عجل فهو أفضل كذا في الجوهرة النيرة ( الفتاوى الهندية 1 /239 ) .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٩٠