ثم يلبي كما ذكرنا في إحرام الحج ، فإذا لبىّ فقد أحرم ، فإذا دخل مكة طاف للعمرة سبعة أشواط ، ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ( حسب ما مر بيانه في الحج ) فإذا ختم السعي بالمروة حلّق أو قصّر ، فإذا فعل ذلك ، فقد تمت عمرته ، وخرج من إحرامها .
س : هل في إحرام العمرة محظورات ؟
ج : نعم محظورات إحرامها مثل محظورات إحرام الحج ، فيجتنب : الرفث ، والفسوق ، والجدال ، ولا يلبس المخيط ، ولا يحلق الشعر ولا يقصر ، ولا يتطيب ولا يغطي رأسه ولا وجهه ، ولا يقلم أظفاره ، ولا يصطاد ولا يدل على الصيد ، ولا يشير اليه .
س : بينوا مواقيت الإحرام للعمرة ؟
ج : مواقيت إحرامها هي مواقيت إحرام الحج للآفاقي ، فأما الحلي [ أي الذي يسكن في ( الحل ) بين المواقيت المكانية وبين الحرم ] فيحرم بها من الحل ، والذي في الحرم يخرج لإحرامها الى الحل ، [ وأقربه التنعيم ، ويسمى مسجد عائشة الآن ومسجد العمرة ] والحل ما بين المواقيت الى الحرم .
س : ما حكم العمرة في الإسلام ؟
ج : هي سنة مؤكدة ، في العمر مرة واحدة ، لمن استطاع أن يبلغ مكة المكرمة ، ولها فضل كبير .
فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، رواه البخاري ومسلم .
س : ما حكم التلبية في إحرام العمرة ؟
ج : تشترط التلبية عند الإحرام ، ويستحب إكثارها بعد ذلك كما في إحرام الحج ، ويقطعها عند ابتداء أول شرط طوافها .
س : هل يشرع لها طواف القدوم ، وطواف الوداع ؟
ج :ليس فيها طواف القدوم ، ولا طواف الوداع ، وكل طواف بعد إحرام العمرة يقع عن العمرة .
س : هل للعمرة وقت معين كما في الحج ؟