ج : من أدرك الوقوف بعرفة يوم عرفة ما بين زوال الشمس الى طلوع الفجر من يوم النحر ، فقد أدرك الحج ، ولو كان وقتا" يسيرا" .
س : هل يشترط الدعاء في عرفة لأدراك الحج ؟
ج : الدعاء مسنون ، ويدرك الحج من اجتاز بعرفات ولو لوقت يسير ، سواء كان نائما" ، أو يقظان ، أو مغمي عليه ، بشرط كونه محرما" ، حتى أن من لم يعرف أنها عرفات أجزأه ذلك عن الوقوف بها .
س : هذا كله بيان لحج الرجل فقط ، أو لحج الرجل والمرأة كليهما ؟
ج : المرأة في جميع ذلك كالرجل غير إنها : ـ
1 ـ لا تكشف رأسها في الإحرام .
2 ـ ولا تسيل الرداء أو النقاب عن وجهها .
3 ـ ولا ترفع صوتها بالتلبية .
4 ـ ولا ترمل في الطواف .
5 ـ ولا تعدو في السعي بين العمودين الأخضرين .
6 ـ ولا تحلق رأسها ولكن تقصر .
فأن كانت أحرمت بالحج وهي حائض ، او نفساء ، أو حاضت ، أو صارت نفساء بعد الإحرام ، ولم تطهر حتى جاء يوم التروية تركت طواف ( القدوم ) ، وذهبت الى منى ، وتؤدي جميع مناسك الحج ، إلا أنها لا تطوف طواف ( الزيارة ) حتى تطهر ، فأن حاضت أو نفست بعد طواف الزيارة ، وقد جاء وقت رحيلها جاز لها أن تترك طواف الوداع ، ولا شيء عليها في ذلك .
المبحث الرابع عشر
العمرة
س : بينوا معنى العمرة لغة وشرعا" ، وفرائضها وواجباتها ، وكيفية أدائها ؟
ج : العمرة لغة : الزيارة .
وتطلق شرعا" على مجموع الأمور الأربعة : ـ
1 ـ الإحرام .
2 ـ الطواف بالبيت .
3 ـ السعي بين الصفا والمروة .
4 ـ الحلق أو التقصير .
والفرض منها اثنان ، [ الإحرام والطواف ] .
[ والواجب منها اثنان : السعي ، والحلق ، أو التقصير ] .
فمن أراد أن يعتمر يحرم من الميقات فيغتسل أو يتوضأ ، ويصلي ركعتين ثم يقول ناويا" للعمرة : ـ
اللهم إني أريد العمرة فيسّرها لي وتقبلها مني .