[ وأنما أجازه أبو حنيفة قبل الزوال ، لأنه قال : إذا جاز له ترك الرمي في هذا اليوم بالكلية لو تعجل ، فتقديم الرمي قبل الزوال ـ يجوز من باب أولى ] .
س : رجل أقام بمنى للرمي في هذه الأيام هل يجوز له أن ينقل [ متاعه ] الى مكة ؟
ج : يكره أن يقدم ثقله [ متاعه ] الى مكة ويقيم بنفسه بمنى .
[ س : ماذا يلزم من الوقت قضاؤه في منى في أيام ؟ ]
[ ج : يلزم قضاء الليل أو أكثره في منى . ]
[ س : وماذا يلزمه لو لم يفعل ؟ ]
[ ج : يلزمه ( دم ) أي ذبيحة في الحرم توزع الى الفقراء . ]
المبحث الثالث عشر
طواف الوداع
س : إذا وصل [ الحاج ] مكة المكرمة بعد النفر الأول [ أي في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ] أو النفر الثاني
[ أي في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ] ماذا يفعل ؟
ج : لم يبق بعد الرمي مناسك الحج إلا ( طواف الوداع ) ويقال له ( طواف الصدر ) [ أي طواف الصدور من مكة وهو عكس الورود فهو الخروج ] وهو واجب على الآفاقي [ القادم من خارج الحرم ] ، فإذا عاد الى مكة جاز له أن يطوف للوداع ويذهب الى وطنه ، وأن كان يمنعه من الخروج بعض مصالحه يقيم بمكة ما شاء .
س : هل يطوف للوداع حينما يرجع من منى أم يؤخره الى وقت الخروج من مكة المكرمة ؟
ج : إذا طاف الحاج طوافا" بعد طواف الزيارة ، فأنه يقع عن طواف الوداع [ ولو كان ] طوافه بنية النفل ، إلا أنه يستحب له أن يؤخر طواف الوداع الى وقت الخروج مسافرا" الى وطنه .
س : هل في طواف ( الصدر ) رمل واضطباع ؟
ج : لا رمل فيه ولا اضطباع ، لأنه سعى بعده .
مسائل شتّى
س : رجل أحرم من الميقات ولم يدخل مكة ، وتوجه الى عرفات ووقف بها ، ولم يطف طواف القدوم ، ماذا عليه؟
ج : سقط عنه طواف القدوم ، ولا شيء عليه بتركه .
س : رجل وصل الى عرفات بعد غروب الشمس من يوم عرفة ، هل أدرك الحج ؟