تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 ـ لبس القميص والسراويل ، والقباء ، والعباء ، وكل ما خيط ، أو نسج ، أو صنع على هيئة أعضاء البدن .

8 ـ لبس القفازين ، والخفين ، إلا أن لا يجد النعلين فيقطعها أسفل من الكعبين .

9 ـ تغطية الرأس والوجه .

10 ـ الطيب [ الرائحة التي يتعطر بها الناس ] .

11 ـ حلق الرأس ، وقصه ، أو قص لحيته ، وإزالة شيء من شعر بدنه كيف ماكان .

12 ـ قص ظفره .

13 ـ لبس الثوب المصبوغ بالورس ، أو الزعفران ، أو بالعصفر ، إلا أن يكون غسيلا" لا يفوح منه الطيب [المقصود به ثوب الإحرام فلا يجوز أن يكون على تلك الصفة ] .

س : هذه محظورات إحرام الحج ، أو إحرام العمرة ؟

ج : هذه محظورات في كلا الإحرامين .

س : حكم الرجل والمرأة في ذلك سواء ، أم يختلف حكمهما في بعضها ؟

ج : هذه المحظورات عامة للمحرم والمحرمة كليهما ، إلا انها تلبس الثياب المخيطة كحالها في غير الاحرام ، وتغطي رأسها ولا تغطي وجهها [ فبهذين الأمرين تختلف المرأة عن الرجل في الإحرام ] .

س : هل يجوز للمحرم الاغتسال ؟

ج : نعم يجوز له ذلك ، ألا أنه لا يستعمل شيئا" فيه طيب ، ولا يزيل الوسخ ، ولا يغسل رأسه أو لحيته بالخطمى أو الصابون [ بل اغتساله يكون للجنابة ، أو للحاجة ، كتبريد أو غيره ] .

س : ما حكم الاستظلال بالبيت ، أو المحمل ، أو السيارة ، أو الخيمة للمحرم ؟

ج : هذا كله جائز [ ومن قال بعدم جوازه فلا دليل له عليه ، والدين يسر ] .

س : ما حكم إكثار التلبية ؟

ج : الإكثار من التلبية مندوب ومستحب ، ويتأكد استحباب التلبية عقيب الصلوات وبالأسحار ، وعند تغير الحالات [ من قيام ، وقعود ، ونوم ، واضطجاع … الخ ] وكلما أصبح وأمسى ، أو علا شرفا ( مرتفعا" ) أو هبط واديا ، أو لقي ركبانا [ أي سيارات الحجاج وغيرهم في عرف زماننا ] .

المبحث الخامس

دخول مكة وطواف القدوم

س : إذا دخل الحاج المفرد ، بماذا يبتدئ ؟

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٧٦