ج : نعم ، إذا أراد الإحرام : ـ ( 1 ) اغتسل ، أو توضأ والغسل أفضل . ( 2 ) ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين غير مخيطين يأتزر بأحدهما ويرتدي الآخر [ يضعه على كتفه ] . ( 3 ) يضع عطرا" طيبا" إن [ تيسر له ذلك ] . ( 4 ) يصلي ركعتين مغطيا" رأسه . ( 5 ) وبعد الفراغ منهما يكشف رأسه ويقول ناويا" للحج : ـ
(( الهم أني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني )) .
ثم يلبي ويقول : ـ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .
ولا يخل بشيء من هذه الكلمات ، فأن زاد فيها جاز ، فإذا لبيّ فقد أحرم فليتق محظورات الإحرام [ التي ستأتي في المبحث القادم ] .
[ ويفعل نفس الشيء إذا نوى العمرة ، مع ذكر العمرة في النية ] .
[ س : إذا كانت المرأة حائضا" أو نفساء ، هل تحرم بالحج ، أو تنتظر انقطاع الدم ؟ ]
لا تنتظر الانقطاع ، بل تغتسل للنظافة إذا كانت تجد محلا" للاغتسال ، وتمشط رأسها ، ثم تحرم من غير ركعتي الإحرام ، فتنوي الحج أو العمرة وتلبيّ ، فإذا نوت ولبّت فقد أحرمت ، فإذا دخلت مكة انتظرت انقطاع الدم ، فإذا طهرت اغتسلت وطافت .
[ وفي كل الأحوال المرأة ـ طاهرة أو حائضا" ـ أو نفساء ، لا ترفع صوتها بالتلبية أبدا" ، على عكس الرجل الذي يسن له رفعه ما أمكن ذلك ] .
المبحث الرابع
محظورات الإحرام
س : محظورات الإحرام ما هي ؟
ج : هي كما يلي : ـ
1 ـ الرفث [ هو النكاح بمعنى الجماع ودواعيه مما يثير الشهوة ] .
2 ـ الفسوق [ كل خروج على أحكام الشريعة الغراء ، من كذب ، وغيبة ، ونميمة ، ويمين كاذبة ، وتجنب الصادقة أولى ، والغش ، والمزاح ، والانشغال بغير ذكر الله … الخ ] .
3 ـ الجدال [ هو المخاصمة في الكلام عنادا" ولجاجة ] .
4 ـ قتل صيد البر .
5 ـ الإشارة الى الصيد .
6 ـ والدلالة عليه [ أي الدلالة من المحرم لغير المحرم ، أي لا تجوز مساعدته ] .