تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أيام ( منى ) : (( هي أيام أكل ، وشرب ، وبعال )) .

و ـ ويجوز أن يترك الرجم في اليوم الرابع من العيد ، وهو الثالث من أيام التشريق ولا بأس عليه ، لقوله تعالى ((فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقى )) ](1) ( 1 ) .

[ س : ما هي المواضع التي تتعلق بها مناسك غير المواقيت ؟ ]

[ ج : 1 ـ الحرم : وهو منطقة معلومة يعرفها أهل مكة ، ومن يحيط بها ولها علامات مبينة ، تسمى ( أعلام الحرم ) ، وهذه المنطقة لها أحكام هي : ـ

ـ ا ـ لا يقلع شجرها ، لمن كان محرما" أو غير محرم .

ـ ب ـ لا ينفر صيدها ولا يصطاد ، لمن كان محرما" أو غير محرم .

ـ ج ـ الصلاة ، وأي عمل صالح ، في أي موضع فيها ، يؤجر عليه المسلم بمائة الف حسنة ، والسيئة في هذه المنطقة كلها أيضا" بمائة الف سيئة .

د ـ ومن كان ساكنا" فيها فهو وأهل مكة في الحكم سواء ، فإذا أراد العمرة خرج الى ما بعد الحد ، الى المنطقة المسماة ( بالحل ) ثم يذهب الى مكة فيطوف ويسعى للعمرة .

2 ـ الحِل : وهو كل ماكان خارج الحرم ، المبينة أوصافه أعلاه ، لكن هناك ( حلّ ) ما بين المقات والحرم ، تتعلق به بعض الأحكام ، كما مبينه في الأسئلة الأخرى ، ويسمى هذا الحِل ( الحِل بما دون الحرم ) .

3 ـ المسجد الحرام : وهو البناء المحيط بالكعبة ، وتسميته عرفيه وليست شرعية ، وليست له أحكام خاصة ، والبناء القائم حول الكعبة جديدا" ، أو قديما" هو لأجل راحة الناس ، وسمي بالمسجد جوازا" ، وإلا فكل منطقة الحرم هي ( المسجد الحرام ) من ناحية الحكم الشرعي في الأجر وغيره ، فالصلاة خارج أسوار المسجد لها نفس الأجر لمن صلى داخلها .

(1) سورة البقرة . الآية 203 ] .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٧٠