تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 4 ) النهار .

فأما صيام قضاء رمضان ، والنذر المطلق ، والكفارات ، وكذا قضاء صوم النفل الذي أفسده ، فأن هذه الأنواع لا يجوز صومها إلا بنية من الليل .

س : بماذا تجب الكفارة والقضاء معا" ؟

ج : من جامع عامدا في أحد السبيلين ، أو أكل أو شرب ما يتغذى به ، أو يتداوى به ، فأن صومه قد فسد وعليه

القضاء والكفارة .

س : الكفارة ما هي ؟

ج : هي أن يعتق رقبة ، فأن لم يقدر يصوم شهرين متتابعين ليس فيها رمضان ، ولا الأيام التي نهي عن الصوم

فيها ـ وستعرفها أن شاء الله تعالى ـ فأن لم يستطع يطعم ستين مسكينا" .

[ وذلك عن كل يوم إفطار عمدا" ] .

س : هل كفارة في إفساد صوم غير رمضان ؟

ج : ليس في إفساد صوم غير رمضان كفارة ، وأن كان قضاء رمضان .

الفصل الثالث

فصل فيما يفسد الصوم ويجب القضاء به فقط

أو يجب القضاء والكفارة معا"

س : بينوا مفسدات الصوم ؟

ج : يفسد الصوم إذا أنزل بقبلة ، أو لمس ، أو ابتلع حصاة ، أو حديد أو نواة ، أو جامع فيما دون الفرج ، أو الدبر فأنزل ، أو احتقن ، أو استعط ، أو أقطر في آذنه دواء ، أو داوى جائفة ، أو آمة بدواء رطب مرسل الى جوفه أو، أو تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع ، أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ، ثم تبين خلاف ما ظنه ، فأن صومه فسد في هذه الصور كلها ، ويجب بذلك القضاء دون الكفارة .

س : إن أقطر في إحليله [ مجرى البول ] هل يفسد الصوم ؟

ج : لا يفسد بذلك صومه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ، وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) يفسد .

س : هل يفسد الصوم إذا قاء ، أو استقاء ؟

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٦٠