تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : إذا وقع ذلك في هلال رمضان يصوم وحده ، وأن وقع في هلال العيد يصوم مع الناس ولا يعمل برؤيته .

الفصل الثاني

اشتراط النّيّة

س : قيد تم الصوم بالنية ، إذ عرفتم الصوم ، فما معنى النية ؟ [ وما التفصيل فيها ؟ ]

ج : النية هو العقد بالقلب أني أصوم لله تعالى الصوم الفلاني ، ثم الصوم على ضروب : ـ

( 1 ) الصوم الفرض : ـ وهو صوم رمضان .

( 2 ) صوم النذر المعي(1)ن ( 1 ) .

( 3 ) صوم النذر المطلق(2) ( 2 ) .

( 4 ) صوم قضاء رمضان .

( 5 ) صوم القضاء الذي وجب بإفساد صوم النفل .

( 6 ) صوم الكفارات(3) ( 3 ) .

( 7 ) صوم النفل .

فصوم رمضان ، والنذر المعيّن وصوم التطوع ، يجوز صومه بنية من الليل ، ولكن لا يشترط التبييت [ من الليل ]،

فأن لم ينو حتى أصبح اجزأته النية ، الى ما قبل نصف(4)

(1) كما إذا نذر أنه يصوم لله تعالى يوم الخميس الآتي ، أو في اليوم الذي يقع في التاريخ الفلاني .

(2) كما إذا نذر أنه يصوم لله تعالى صوما [ من غير تعيين ] .

(3) ككفارة اليمين ، أو كفارة إفساد الصوم وكفارة الظهار ، وكفارة القتل .

(4) قال صاحب الهداية : ثم قال في المختصر ( أي مختصر القدوري ) ما بينه وبين الزوال وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار ، وهو الأصح لأنه لابد من وجود النية في اكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر الى وقت الضحوة الكبرى لا الى وقت الزوال ، فتشترط النية قبلها للتحقق في الأكثر 1 ه .

قال الشامي في حاشيته على الدر المختار : قوله ( الى الضحوة الكبرى ) ويفسد عند محمد لوجود الصنع ، وأن استقاء عمدا وخرج إن كان ملء الفم فسد صومه بالإجماع لما روينا ، ولا يتأتى فيه تفريع العود والإعادة لأنه أفطر بمجرد القيء قبلها وأن كان أقل من ملء فيه أفطر عند محمد لاطلاق ما رويناه ، ولا يتأتى فيه التفريع أيضا" عنده ، ولا يفطر عند أبي يوسف وهو المختار عند بعضهم لكن ظاهر الرواية كقول محمد ذكره في الكافي ، ثم إن عاد بنفسه لم يفطر عند أبي يوسف فلا يتحقق الدخول لعدم الخروج وأن أعاده فعنه روايتان في رواية لا يفطر لعدم الخروج وفي رواية يفطر لكثرة الصنع وزفر مع محمد في أن قليله يفسد الصوم جريا على أصله في انتقاص الطهارة بقليله ( من فتح القدير ) ( 2 / 259 / 260 ) .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٥٩