س : متى يجب صوم رمضان ، وكيف يثبت شهر رمضان ؟
ج : قال النبي صلى الله عليه وسلم (( صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته ، فأن غم ّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثي(1)ن ( 1 ) .
فيجب على الناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فأن رأوه صاموا ، وأن غم عليهم الهلال اكملوا عدة شعبان ثلاثين ، ثم صاموا .
س : إذا كان في السماء علة ، وشهد رجل أنه رأى الهلال للتاسع والعشرين من شعبان هل تقبل شهادته ؟
ج : يقبل حينئذ شهادة الواحد المسلم ، العدل في رؤية هلال رمضان ، رجلا" كان أو امرأة حرا" كان أو عبدا"
[ وكذا تقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب ] .
س : فأن لم يكن في السماء علة وشهد رجل أو رجلان برؤية الهلال التاسع والعشرين ، ما حكم شهادتهم ؟
ج : لا تقبل الشهادة في هذه الصورة حتى يراه جمع كثير ، يقع العلم اليقيني بخبرهم [ ( التواتر ) ولا يكفي نقل التواتر ، بل رؤية التواتر ] .
س : هذا ما يتعلق بثبوت شهر رمضان ، فما قولكم في ثبوت هلال العيد ؟
ج : إذا كانت في السماء علة لا يقبل الإمام ، أو القاضي في هلال الفطر إلا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، وأن لم تكن بها علة ، لم تقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم اليقيني بخبرهم .
[ ويجب أن يكونوا مسلمين ، عدولا" غير محمودين في قذف ، بالغين ، عاقلين ويشترط فيه قضاء القاضي ، ولفظ الشهادة لتعليق حق الناس بالإفطار ، فيتبع ما يتعلق بقضاء حقوق العباد من نصاب الشهادة ولفظها والحكم بها إن الدخول في العبادة أخف من الخروج منها فثبوت هلال رمضان أخف من ثبوت هلال شوال ، فيتساهل في ثبوت رمضان لأنه دخول في عبادة ويتشددون في إثبات هلال شوال لأنه خروج منها والدخول أخف من الخروج ] .
س : رجل رأى هلال رمضان أو هلال العيد ، ولم يقبل الإمام شهادته ، ماذا يفعل ؟
(1) أخرجه الشيخان البخاري وسلم كما في المشكوة ( باب رؤية الهلال ) .