ج : يستغفر الله ويتوب أليه ، ويوصي(1) ( 1 ) أن يطعم عنه وليه من ماله لكل يوما" مسكينا" نصف صاع من بر أو صاعا" من تمر ، أو شعير .
س : إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في نهار رمضان ماذا عليهما ؟
ج : عليهما أن يمسكا بقية يومها عن المفطرات ، ويصوما ما بقي من صيام رمضان .
س : وهل عليهما أن يصوما قضاءا" لليوم الذي أدركا بعضه ؟
ج : لا يجب عليهما قضاء هذا اليوم .
س : ما حكم المغمى عليه في شهر رمضان ؟
ج : من أغمى عليه في نهار رمضان وقد نوى الصوم ، فأنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي حدث فيه الإغماء ويقضي صيام الأيام التي أغمي عليه بعد ذلك .
س : وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان ما حكمه ؟
ج : قضي ما مضى ، ويصوم ما بقي .
س : إذا قدم المسافر ولم ينو الصوم ، أو طهرت الحائض في بعض النهار ماذا يفعلان ؟
ج : أمسكا بقية يومهما عن المفطرات الثلاثة إكراما" للشهر .
الفصل الأول
ما يثبت به شهر رمضان
(1) قال في الدر المختار ( وفدى ) لزوما ( عنه ) أي عن الميت ( وليه ) الذي يتصرف في ماله ( كالفطرة ) قدرا ( بعد قدرته عليه ) أي على قضاء الصوم ( وفوته) أي فوت القضاء بالموت فلو فاته عشرة أيام فقدر على خمسة فداها فقط ( بوصيته من الثلث ) متعلق بفدى وهذا لو له وارث وإلا فمن الكل ( وإن ) لم يوص وتبرع به جاز إن شاء الله … قال الشامي في حاشيته ( قوله لزوما ) أي فداء لازما فهو مفعول مطلق أي يلزم الولي الفداء عنه من الثلث إذا أوصى وإلا فلا يلزم بل يجوز ، قال في السراج : وعلى هذا الزكاة لا يلزم الوارث إخراجها عنه إلا إذا أوصى إلا أن يتبرع الوارث بإخراجها ( قوله الذي يتصرف في ماله ) أشار به الى أن المراد بالولي ما يشمل الوصي كما في البحر ( قوله قدرا ) التشبيه بالفطرة من حيث القدر إذ لا يشترط التمليك هنا بل يكفى الإباحة بخلاف الفطرة وكذا هي مثل الفطرة من حيث الجنس وجواز أداء القيمة ( 2 / 117 ) .