تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س : هل غير المسافر ، أو المريض ، أحد يجوز له أن لا يصوم في رمضان ؟

ج : جاز للحامل والمرضع ، إذا خافتا على نفسيهما ، أو ولديها الهلاك أن لا تصوما في رمضان ، ويفترض عليهما قضاء ما فاتها .

س : وهل يجب على أحد أن لا يصوم في رمضان ؟

ج : نعم ، يجب على الحائض والنفساء أن لا تصوما ، بل لا يجوز لهما الصوم لأن الحيض والنفساء منافيان للصوم.

س : فصل تقضيان بعد رمضان ما فاتهما من الصوم ؟

ج : نعم يجب عليهما أن تقضيا صيام الأيام التي لم تصوما فيها .

س : هل في الناس من لا يجب عليه قضاء لترك الصوم ، وتجب عليه الفدية ؟

ج : الشيخ الفاني جاز له أن لا يصوم في رمضان ، ويفدي عوضا" عن صومه .

س : ما المراد بالشيخ الفاني ؟

ج : هو من لا يقدر على الصوم لا في رمضان ولا بعده ، ولا يقدر على القضاء الى آخر حياته .

س : الفدية ما هي ؟

ج : الفدية أن يطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات(1) ( 1 ) .

س :من ترك الصوم لسفر ، أو مرض وأدرك أياما للقضاء ، ثم لم يقضي وحضره الأجل ، ماذا يفعل ؟

(1) قال في البحر الرائق : وإنما أبيح له الفطر لأجل الحرج ، وعذره ليس بعرض الزوال حتى يصار الى القضاء ، فوجب الفدية لكل يوم نصف صاع من بر أو زبيب أو صاعا" من تمر أو من شعير كصدقة الفطر ، لكن يجوز هنا طعام الإباحة أكلتان مشبعتان بخلاف صدقة الفطر كما قدمناه ، كذا .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٥٦