س : هل غير المسافر ، أو المريض ، أحد يجوز له أن لا يصوم في رمضان ؟
ج : جاز للحامل والمرضع ، إذا خافتا على نفسيهما ، أو ولديها الهلاك أن لا تصوما في رمضان ، ويفترض عليهما قضاء ما فاتها .
س : وهل يجب على أحد أن لا يصوم في رمضان ؟
ج : نعم ، يجب على الحائض والنفساء أن لا تصوما ، بل لا يجوز لهما الصوم لأن الحيض والنفساء منافيان للصوم.
س : فصل تقضيان بعد رمضان ما فاتهما من الصوم ؟
ج : نعم يجب عليهما أن تقضيا صيام الأيام التي لم تصوما فيها .
س : هل في الناس من لا يجب عليه قضاء لترك الصوم ، وتجب عليه الفدية ؟
ج : الشيخ الفاني جاز له أن لا يصوم في رمضان ، ويفدي عوضا" عن صومه .
س : ما المراد بالشيخ الفاني ؟
ج : هو من لا يقدر على الصوم لا في رمضان ولا بعده ، ولا يقدر على القضاء الى آخر حياته .
س : الفدية ما هي ؟
ج : الفدية أن يطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات(1) ( 1 ) .
س :من ترك الصوم لسفر ، أو مرض وأدرك أياما للقضاء ، ثم لم يقضي وحضره الأجل ، ماذا يفعل ؟
(1) قال في البحر الرائق : وإنما أبيح له الفطر لأجل الحرج ، وعذره ليس بعرض الزوال حتى يصار الى القضاء ، فوجب الفدية لكل يوم نصف صاع من بر أو زبيب أو صاعا" من تمر أو من شعير كصدقة الفطر ، لكن يجوز هنا طعام الإباحة أكلتان مشبعتان بخلاف صدقة الفطر كما قدمناه ، كذا .