تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س : عبد بين شريكين فعلى من يجب أداء صدقة الفطر عنه ؟

ج : لا يجب إخراجها عنه على واحد منهما .

س : متى تجب صدقة الفطر ؟

ج : صدقة الفطر تجب بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، فمن مات قبل ذلك لم يجب إخراجها عنه ، وكذا من أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب صدقة الفطر عليه ، ولا عنه .

س : هل لذلك وقت مستحب ؟

ج : نعم يستحب أن يخرج صدقة الفطر قبل الخروج الى المصلّى .

س : فأن قدمها قبل يوم الفطر ، ماذا حكمه ؟

ج : لو أداها قبل يوم الفطر ، جاز .

س : وأن أخر عن يوم الفطر ؟

ج : أن أخر عنه لم تسقط عنه وكان عليه إخراجها [ ويعتبر إخراجها حينئذ قضاءا" ويأثم بالتأخير وتعتبر صدقة عادية ، ليس لها أجر صدقة الفطر المخصوصة ] .

س : من هو مصرف صدقة الفطر ؟

ج : هو الفقير ، والمسكين الذي لا يملك نصابا" من أي كان(1) ( 1 ) .

س : ما النفع في إخراجها ؟

ج : روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمه للمساكين )(2) ( 2 ) .

س : كم مقدار صدقة الفطر ؟

(1) إشارة الى أن صدقة الفطر لا تجوز لصاحب اليسار الذي تتعلق به حرمة أخذ مال الزكاة ، قال في الدر المختار وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ، وفي كل حال 1 ه .

قال ابن عابدين الشامي في حاشيته قوله [ يقصد صاحب المتن ] في المصارف : أي المذكورة في آية الصدقات إلا العامل الغني فيما يظهر ، ولا تصح الى من بينهما ولاد ، أو زوجية ولا الى غني أو هاشمي ، ونحوهم ممن سرّ في باب الصرف ، وقوله [ يقصد صاحب المتن ( في كل حال ) ليس المراد تعميم الأحوال مطلقا" بل المراد في أحوال الدفع الى المصارف أي المذكورة في آية الزكاة ] من اشتراط النية ، واشتراط التمليك ، فلا تكفي الإباحة كما في البدائع 1ه ( 1 / 79 ) .

(2) رواه أبو داود ( باب زكاة الفطر ) .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٥٢