( 2 ) ، ماذا قال فيه أئمتنا الثلاثة ؟
ج : لو وقع ذلك لم يجزؤه في قولهم جميعا" .
س : إذا كان الرجل : صحيحا" ، مكتسبا" ، غير مالك للنصاب ، هل يجوز دفع الزكاة أليه ؟
ج : نعم يجوز .
س : لو نقل صاحب الزكاة مال زكاته الى بلد غير بلده الذي يسكن فيه ، هل يجوز ذلك ؟
ج : الأصل في ذلك أن يفرق زكاة كل قوم فيهم ، ولا يخرج ماله الى بلد آخر ولو فعل ذلك كان مكروها إلا أن
ينقلها الى أهل قرابته ، أو الى قوم هم أخرج من أعمل بلده .
[ وفي كل الأحوال لما كان الدفع الى العالم العامل فهو الذي يتولى النقل بحسب حاجته الناس ، ومتطلبات العمل الإسلامي ، أو أن يوكل الدافع ببعض ، أو كل زكاته في دفعها لقرابته ، أو أهل بلده ، أو في نقلها بأذن العالم ـ الى موضع آخر ـ ] .
المبحث الثالث عشر
صدقة الفطر
س : صدقة الفطر ماذا حكمها ؟
ج : هي واجبة على : ـ الحر ، المسلم ، إذا كان مالكا" لمقدار النصاب من أي مال كان ، فاضلا" عن مسكنه ، وثيابه ، وأثاثه ، وفرسه ، وسلاحه(1) ( 1 ) [ وذلك في ليلة العيد ولا يشترط حولان الحول على تلك الزيادة
( النصاب ) ] .
س : عن من يخرج صدقة الفطر ؟
ج : يخرجها عن نفسه ، وعن أولاده الصغار ، وعن عبده للخدمة ولو كان كافرا" .
س : هل يخرجها عن ولده الصغير من مال الولد ، او من مال نفسه ؟
ج : إذا كان له مال يخرجها من ماله ، وألا فمن مال نفسه .
س : هل يجب على المرء أن يؤدي صدقة الفطر عن زوجته ، وعن أولاده الكبار ؟
ج : لا يجب عليه إخراجها عن الزوجة ، ولا عن الأولاد الكبار وأن كانوا في عياله ، كما لا تجب إخراجها عن مماليكه للتجارة [ أي الذين اشتراهم لأجل بيعهم للحصول على الربح ] .
(1) صدقة الفطر تجب باليسار الذي يتعلق به حرمة أخذ مال الزكاة ، وقد ذكرناه [ وفصلنا فيه أحوال الأغنياء
بالنسبة لأخذ مال الزكاة أو إعطاءها أو في الأخذ والإعطاء قبلا" أو في الإعطاء فقط ، خراجه ] .