والتسليم الى العالم العامل يجزئ ويقوم هو بالإنفاق عليهم باعتباره من سبيل الله ، لا باعتبارهم فقراء أو مساكين تجنبا" لشرط التمليك ] .
س : لو اشترى بمال الزكاة رقبة وأعتقها ، هل تتأدى بذلك زكاته ؟
ج : لا .
س : لو دفع المزكّي زكاته الى أقربائه الفقراء ، هل يجوز ذلك ؟
ج : أصحاب القرابة قسمان : ـ
قسم بينهم وبين المزكّي قرابة ولاد كالوالدين ، والأجداد ، والجدات ، والأولاد ، والأحفاد .
وقسم ليس بينه وبينهم ولاد ، كالإخوان ، والأخوات ، وكالأعمام ، والعمات ، وكالأخوال ، والخالات ، وأولادهم .
فلا يجوز دفع الزكاة الى القسم الأول [ مطلقا" ] فلو أعطى مال زكاته الى ولده ، أو ولد ولده ذكرا" كان أو أنثى
وإن سفل ، أو دفع الى أبيه أو أمه أو أجداده أو جداته لا تتادى بذلك زكاته .
أما القسم الثاني : فجاز دفع الزكاة إليهم وفي صرفها إليهم أجران ، أجر أداء الزكاة ، وأجر صلة الرحم .
س : هم لا يأخذون إذا قيل لهم أنه مال الزكاة ، فكيف السبيل الى إعطائهم ؟
ج : لا حاجة الى إظهار ذلك ، بل إذا نويت إنك تؤدي زكاة مالك وأظهرت لهم أنه هدية ، أجزأ ذلك عن أداء الزكاة بشرط أن يكونوا مستحقين للزكاة ـ على ما مر في بيان الأصناف ـ
س : هل تتأدى الزكاة إذا دفعها الى امرأته ، أو إذا دفعت المرأة الى زوجها ؟
ج : لا تتأدى بذلك الزكاة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وقال صاحباه : لو دفعت المرأة الى زوجها مال الزكاة،
أجزأها ذلك لأنها غير ملزمة بنفقته ، وهو ملزم بنفقتها ، وكل من تلزمك نفقته لا يجزئ دفع الزكاة أليه ] .
س : لو دفع الزكاة الى غني ، أو الى ولد غني ماذا حكمه ؟
ج : لا يجوز دفع الزكاة الى غني ـ أي مالك لنصاب ـ من أي مال كان ولا يجوز دفعها الى ولد الغني إذا كان صغيرا" غير بالغ ، ويجوز دفعها الى ولد الغني الكبير ، إذا كان فقيرا" لا يملك نصابا" .
قال ابن الهمام في فتح القدير : الحاصل أن النصب ـ الأنصبة الثلاثة .