تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س : إذا كان الخارج مما لا يوسق أي لا يكال بالأوسق ـ كالزعفران والقطن ـ فما قول الصاحبين في وجوب الزكاة فيه ؟

ج : قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق ، يجب فيه العشر .

وقال محمد رحمه الله : يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه فأعتبر في القطن خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمناء(1) ( 1 ) .

س : هل يجب العشر في العسل ؟

ج : إذا أخذ العسل من أرض العشر يجب فيه العشر ، قل أو كثر عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقال أبو يوسف رحمه الله : لا شيء فيه حتى تبلغ عشرة أزقاق(2) ( 2 ) ، وقال محمد رحمه الله : لا شيء فيه حتى تبلغ خمسة أفراق .

س : الفرق كم مقداره ؟

ج : هو ستة وثلاثين رطلا" بالعراقي .

س :إذا خرج شيء من أرض الخراج ، هل يجب فيه العشر ؟

ج : لا يجب فيه العشر ، بل يكتفي فيه بالخراج .

س : هل تطرح المؤن كأجرة العمال ، ونفقات اليقر وغير ذلك قبل أداء العشر ، أو نصفه ؟

ج : المؤن(3) ( 3 ) لا تطرح ، بل يجب إخراج الواجب من جميع ما اخرجته الأرض ، عشرا" كان أو نصفه .

المبحث الحادي عشر

جباية الزكاة(4)

س : هل يدفع المزكي الزكاة الى مستحقيها بنفسه ، أم الى جهة تقوم بذلك ؟

(1) هو جمع منا" ( مهموز اللام ) لا جمع من ، قال في القاموس : المن كيل معروف أو ميزان او رطلان كالمناء جمع أمناء ، وجمع المناء أمناء 1ه .

(2) الزق ـ وعاء يوضع فيه الدهن والخمره وغيرهما ، ويعرف في العراق بأسم ( العكه ) ]

(3) قال في البحر الرائق ( 2 / 256 ) أي لا تحسب أجرة العمال ونفقة اليقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ وغير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المئونة 1 ه .

(4) الفصل مضاف من صاحب الإيضاح الدكتور محمد محروس المدرس والرأي له .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٤٣