تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : ليس في الفصلان(1) ( 1 ) والحملان(2) ( 2 ) والعجاجيل(3) ( 3 ) زكاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، إلا أن يكون معها كبار ، وقال أبو يوسف : تجب فيها واحدة منها(4) ( 4 )

س : أيأخذ المصدّق [ الذي يجمع الصدقات ] خيار المال أم أدناه ؟

ج : لا يأخذ هذا ولا ذاك ، وأنما يأخذ الوسط .

س : إذا ذهب المصدّق ليأخذ الزكاة من السوائم ، كيف يفعل ، إذا لم يجد عندهم ما وجب(5) ( 5 ) في أموالهم ؟

[ ج : يأخذ أقل الأنواع من السوائم الموجودة فأن لم تكف أخذ ما يكمل المطلوب ، أو يأخذ أحسن الموجود ثم يرجع عليهم ] .

فائدة : ـ

لا يجوز في زكاة الإبل الذكور كأبن المخاض إلا بطريق القيمة للإناث بخلاف البقر ، والغنم ، فأنه يجوز في السّن الواجب فيها الذكور والإناث(6) ( 1 ) .

س : إذا بقى النصاب وهلك العفو ، فالزكاة واجبة في الموجود كله بقدر ما بقي أو تنقص بحساب ما هلك من جميع المال ؟

ج : الأصل في ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن الزكاة واجبة في النصاب دون العفو ، فإذا هلك العفو وبقي النصاب كل بقى كل الواجب عندهما ، وقال محمد وزفر رحمهما الله : يسقط الواجب بحساب ما هلك .

س : لم يتضح ثمره الخلاف بهذا الأجمال فاشرحوه .

(1) بالضم والكسر جمع فصل ولدا الناقة إذا فصل عن أمه ، كما في القاموس .

(2) بضم الحاء وكسرها جمع بفتحتين ولد الشاة .

(3) جمع عجول بوزن سنور بمعنى العجل ولد البقرة ( من القاموس ) .

(4) فيه تفصيل عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ذكره صاحب الهداية نراجعه إن شئت .

(5) المقصود : إذا لم يجد الوسط ] .

(6) راجع البحر الرائق ( 2 / 230 ) .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٤١