تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : إذا كانت الخيل سائمة ، ذكورا" وإناثا" ، وحال عليها الحول ، فصاحبها بالخيار ، إن شاء أعطى من كل فرس دينارا(1) ( 1 ) وأن شاء قومّها وأعطى من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في ذكورها منفردة(2) ( 2 ) زكاة عند أبي حنيفة رحمه الله .

س : هل في زكاة الخيل خلاف ؟

ج : نعم خالف أبو يوسف ومحمد أبا حنيفة في ذلك وقالا : لا زكاة في الخيل .

س : هل تجب الزكاة في البغال والحمير ؟

ج : لا شيء في البغال والحمير ، إلا أن تكون للتجارة فيجب فيها ما يجب في أموال التجارة .

[ س : أن اتخذت الخيل للتجارة لا للإنسان ، فما حكمها ؟ ]

[ ج : حكمها حكم عروض التجارة وهذا كقاعدة عامة في كل ما كان كذلك ولم يكن للاقتناء لأجل الإنسان ولأجل النماء ( الزيادة ) فيشمل البقر ، والغنم ، والضأن ، والماعز وكل ذلك ولو كانت معلوفة ويحتسب العلف من النفقة حينئذ كالتي تتخذ للتسمين وللتربية وهذا يشمل الدجاج ، والسمك ، وغيرها من الحيوانات التي اتخذت لها وسائل التربية الحديثة في عصرنا الحالي ] .

مسائل شتى

س : ما قول أبي حنيفة رحمه الله في أولاد الإبل والبقر ؟

(1) 1 ) الدينار : هو الدينار الشرعي وهو مثقال من الذهب وزن 265 ، 4 غم ] .

(2) قال في الهداية وليس في ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تتناسل ، وكذا في الإناث المنفردات في رواية ن وعنه الوجوب فيها لأنها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور ، وعنه أنها تجب في الذكور المنفردة أيضا" 1 ه .

قال أبن الهمام في فتح القدير : في كل من الذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان والراجح في الذكور عدم الوجوب وفي الإناث الوجوب 1 ه .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٤٠