تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : الجواميس(1) ( 4 ) والبقر في ذلك سواء .

المبحث الثامن

زكاة الغنم

س : بينوا التفصيل في زكاة الغنم ؟

ج : ليس في أقل من أربعين شاة صدقة ، فإذا كانت أربعين شاة سائمة وحال عليها الحول ، فيها شاة الى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة ، فإذا بلغت أربع مائة ففيها أربع شياة ، ثم في كل مائة شاة .

س : هل يختلف حكم الضأن(2) ( 1 ) والماعز ؟

ج : هما سواء(3) ( 2 ) لا يختلف الحكم فيهما .

المبحث التاسع

زكاة الخيل

س : هل في الخيل زكاة ؟

(1) جمع جاموس وهو معربّ ( كاؤميش ) وهو (( بهينس )) بلسان أهل الهند وباكستان قال صاحب البحر الرائق : تحت قول صاحب الكنز ( والجاموس كالبقر ) لأن أسم البقر يتناولها ، وهو نوع منه ، فيكمّل نصاب البقر به ، وتجب فيه زكاتها ، وعند الاختلاط تؤخذ الزكاة من أغلبها أن كان بعضها أكثر من بعض ، وان لم يكن فيأخذ أعلى الأدنى ، وأدنى الأعلى ( 2 / 232 ) .

(2) الضأن ما كان من ذوات الصوف ، والماعز ما كان من ذوات الشعر .

(3) لأن النص ورد بأسم الشاة والغنم وهو شامل لهما ( رد المختار عن النهر ) قال في الرد المختار : فأنهما سواء في تكميل النصاب 1ه .

قال أبن عابدين الشامي : فإذا نقص نصاب الضأن وعنده من الماعز ما يكمله أو بالعكس ، وجبت فيه الزكاة ، وكذا لو كان الماعز نصابا" تاما" ، تجب فيه ، والنصاب إذا كان ضأنا" يؤخذ الواجب من الضأن ، ولو معزا فمن المعز ، ولو منهما فمن الغالب ، ولو سواء فمن أيهما شاء كذا في الجوهرة ، أي فيعطى أدنى الأعلى أو أعلى الأدنى ( رد المختار 2 / 19 ) .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٣٩