تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي ست وثلاثين بنت لبون ، فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق الى مائتين ، ثم تستأنف الفريضة أبدا" كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين .

س : هل يختلف الواجب في البخت(1) ( 7 ) والعراب(2) ( 8 ) ؟

ج : البخت والعراب في ذلك سواء .

المبحث السادس

زكاة البقر

س : بينوا مقدار زكاة البقر ؟

ج : ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة ، فإذا كانت ثلاثين سائمة ، وحال عليها الحول ففيها تبيع(3) ( 1 ) أو تبيعه ، وفي أربعين مسنّ(4) ( 2 ) أو مسنة ، فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك الى ستين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وفي الواحدة ربع عشر مسنّة ، وفي الاثنين نصف عشر مسنة ، وفي الثلاث ثلاثة أرباع عشر مسنّة .

وقال أبو يوسف ومحمد : لاشيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها(5) ( 3 ) تبيعان أو تبيعتان ، وفي سبعين مسنّة وتبيع وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاثة أتبعة ، وفي مائة تبيعان ومسنة وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع .

س : ما حكم الجواميس في مقدار الواجب ؟

(1) جمع بختى منسوب الى ( بخت مصر ) لأنه أول من جمع بين العربي والعجمي فولد منها ولد فسمى ( بختيا" ) ذكره في الرد المختار .

(2) جمع عربي للبهائم ، وللأناس عرب ، ففرقوا بينهما في الجمع كذا في رد المختار ناقلا" عن البحر .

[ والجمال البختيه ـ قيل نسبة الى ( بكتيا ) أو ( بكتيكا ) أو بختو نستان … الخ وهي بلاد خرا سان القديمة وسميت بلخ نسبة لهذا ، ( راجع مشايخ بلخ من الحنفية جـ 1 للدكتور محمد محروس المدرس ) . ص 24 ـ 28 .

(3) هو ما طعن في الثانية .

(4) هو ما طعن في الثالثة .

(5) ولا خلاف بينهم فيما دون الأربعين ولا في الستين وما بعدها .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٣٨