ج : يختلف فيها مقدار الواجب ، ومقدار ما تجب فيه الزكاة [ النصاب ] [ وسنبينه لاحقا" ] .
س : وما قولكم في زكاة البهائم التي تعمل ، وتحمل ، وتعلف في البيت ؟
ج : ليس في الحوامل والعوامل والمعلوفة(1) ( 2 ) زكاة .
المبحث السادس
زكاة الإبل
س : بينوا المقدار الواجب من الزكاة في الإبل ؟
ج : ليس في أقل من خمس ذود(2) ( 1 ) من الإبل صدقة فإذا ، بلغت خمسا" سائحة وحال عليها الحول ففيها شاة الى التسع ، فإذا كانت عشرا" ففيها شاتان الى أربع عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شاه الى تسع عشرة ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه الى أربع وعشرين ، فإذا بلغت خمسا" وعشرين ففيها بنت مخاض(3) (2 ) الى خمس وثلاثين ، فإذا بلغت ستا" وثلاثين ففيها بنت لبون(4) ( 3 ) الى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا" وأربعين ففيها حقه(5) ( 4 ) الى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعه(6) ( 5 ) الى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا" وسبعين ففيها بنتا" لبون الى تسعين ، وإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان الى مائة وعشرين ، ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شاه ، وفي عشرين أربع شاه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض الى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق ، ثم تستأنف الفريضة ففي الخمس شاة(7) ( 6 ) وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شاه وفي عشرين أربع شاه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ،
(1) بالفتح ) ما يعلف من الغنم وغيرها ، الواحد والجمع سواء ( رد المختار ) .
(2) الذود يقال من ثلاثة من الإبل الى عشرة ، وقد استعملها هنا في الواحد على نظير استعمال الرهط في قوله تعالى : (( تسعة رهط )) كذا في الفتح القدير .
(3) هي التي طعنت في الثانية .
(4) هي التي طعنت في الثالثة .
(5) هي التي طعنت في الرابعة .
(6) هي التي طعنت في الخامسة .
(7) أي مع الواجب المقدم الذي يليه وهو ثلاث حقاق وكذلك فيما بعده كما في الكفاية .