أو كان النقصان من غير علم من المكلف لكثرة أخذه وعطائه وإلا فما جدوى اشتراط حولان الحول إن لم يكن نقصان النصاب في خلاله ناقضا ، لأن فقدان الشرط فقدان للمشروط ، وتمام النصاب مع حولان الحول مع المال النامي شروط لوجوب الزكاة ، مضافا" الى الزيادة عن الحاجة الأصلية .
فقد بره وأختر أي القولين شئت ، فالأول أحوط ، والأخير يلتئم مع الفقه ، والله الموفق للصواب ] .
س : رجل يملك عروضا" ( يتاجر ) فيها ، ولا تبلغ نصابا" وله مع ذلك ذهب أو فضة ، هل تجب عليه الزكاة ؟
ج : يضم قيمة العروض الى الذهب أو الفضة ، أو كليهما ، فإذا بلغ المجموع نصابا" ، تجب فيه الزكاة .
س : رجل عنده أقل من عشرين مثقالا" ذهبا" ، وفضه أقل من مائتي درهم ، هل عليه زكاة ؟
ج : نعم يضم الذهب الى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله .
وقال صاحباه : لا يضم أحدهما الى الأخر بالقيمة ، بل يضم بالأجزاء .
س : مثلوا مثالا" يظهر به ثمرة الخلاف ؟
ج : رجل عنده مائة درهم من فضه ، وخمسة مثاقيل من ذهب قيمتها مائة درهم ، تجب عليه الزكاة عنده لا عندهما ، لأن النصاب ـ عنده ـ قد تم من حيث القيمة ، ولم يتم عندهما من حيث الأجزاء .
ولو كان لرجل مائة درهم وعشرة مثاقيل قيمتها مائة درهم ، وجبت عليه الزكاة إجماعا" ، لأن النصاب تكامل من الجهتين .
وبهذا ظهر معنى ضم أحدهما الى الآخر بالأجزاء ، فأن مائة درهم نصف نصاب الفضة ، وعشرة مثاقيل نصف نصاب الذهب ، فأفهم وتدبر .
المبحث الخامس
صدقة(1) السوائم
س : هل تجب الزكاة في غير الذهب ، والفضه ، وعروض التجارة ؟
ج : نعم تجب الزكاة في السوائم .
س : السوائم ما هي ؟
ج : هي البهائم التي ترعى في [ المزارع ] كالإبل ، والبقر ، والغنم ، ويشترط لوجوب الزكاة أن [ يكون رعيها] في أكثر الحول ، فأن علفها نصف أو أكثر فلا زكاة فيها .
س : ماذا يجب في هذه [ الأنواع ] ؟
(1) أراد به الزكاة المفروضة فيها .