تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو كان النقصان من غير علم من المكلف لكثرة أخذه وعطائه وإلا فما جدوى اشتراط حولان الحول إن لم يكن نقصان النصاب في خلاله ناقضا ، لأن فقدان الشرط فقدان للمشروط ، وتمام النصاب مع حولان الحول مع المال النامي شروط لوجوب الزكاة ، مضافا" الى الزيادة عن الحاجة الأصلية .

فقد بره وأختر أي القولين شئت ، فالأول أحوط ، والأخير يلتئم مع الفقه ، والله الموفق للصواب ] .

س : رجل يملك عروضا" ( يتاجر ) فيها ، ولا تبلغ نصابا" وله مع ذلك ذهب أو فضة ، هل تجب عليه الزكاة ؟

ج : يضم قيمة العروض الى الذهب أو الفضة ، أو كليهما ، فإذا بلغ المجموع نصابا" ، تجب فيه الزكاة .

س : رجل عنده أقل من عشرين مثقالا" ذهبا" ، وفضه أقل من مائتي درهم ، هل عليه زكاة ؟

ج : نعم يضم الذهب الى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله .

وقال صاحباه : لا يضم أحدهما الى الأخر بالقيمة ، بل يضم بالأجزاء .

س : مثلوا مثالا" يظهر به ثمرة الخلاف ؟

ج : رجل عنده مائة درهم من فضه ، وخمسة مثاقيل من ذهب قيمتها مائة درهم ، تجب عليه الزكاة عنده لا عندهما ، لأن النصاب ـ عنده ـ قد تم من حيث القيمة ، ولم يتم عندهما من حيث الأجزاء .

ولو كان لرجل مائة درهم وعشرة مثاقيل قيمتها مائة درهم ، وجبت عليه الزكاة إجماعا" ، لأن النصاب تكامل من الجهتين .

وبهذا ظهر معنى ضم أحدهما الى الآخر بالأجزاء ، فأن مائة درهم نصف نصاب الفضة ، وعشرة مثاقيل نصف نصاب الذهب ، فأفهم وتدبر .

المبحث الخامس

صدقة(1) السوائم

س : هل تجب الزكاة في غير الذهب ، والفضه ، وعروض التجارة ؟

ج : نعم تجب الزكاة في السوائم .

س : السوائم ما هي ؟

ج : هي البهائم التي ترعى في [ المزارع ] كالإبل ، والبقر ، والغنم ، ويشترط لوجوب الزكاة أن [ يكون رعيها] في أكثر الحول ، فأن علفها نصف أو أكثر فلا زكاة فيها .

س : ماذا يجب في هذه [ الأنواع ] ؟

(1) أراد به الزكاة المفروضة فيها .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٣٦