تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س : ما معنى المقارنة لعزل المقدار المفروض ؟

ج : إذا احتسب ماله في آخر الحول ، فعزل المقدار المفروض [ مقدار الزكاة ] ونوى أنه كلما وجد مستحقا" للزكاة يصرفه أليه فهذه النية معتبرة أيضا" في الأداء ، فكلما جاء فقير أو مسكين وأعطاه من المال المعزول تتأدى به الزكاة ولو لم [ يتذكر ] النية عند إعطاء المستحق [ وملاحظة ما استظهرناه من عدم أجزاء الدفع من المكلف مباشرة ، بل يجب دفعها الى العالم العامل وسنشير الى ذلك لاحقا" ] .

س : رجل ذو نصاب استفاد مالا" في أثناء الحول ، هل يزكيه ؟

ج : إذا استفاد مالا" في أثناء الحول يضمه الى جنسه من ماله ، وزكّاه معه .

والمراد بالضم أن تجب الزكاة في الفائدة عند تمام الحول على الأصل قيد بالجنس لأن المستفاد من خلاف جنسه كالإبل مع الشياه لا تضم … وأطلق في المستفاد فشمل المستفاد بميراث ، أو هبة ، أو شراء ، أو وصية … وسيأتي أن أحد النقدين يضم الى آخر ، وأن العروض للتجارة تضم الى أحد النقدين للجنسية باعتبار قيمتها ( من البحر الرائق 2 / 239 ) .

فالنقدان ومال التجارة جنس واحد فما استفاد من أحدهما يضم الى الآخر راجع ( بحثنا في مصرف في سبيل الله من مصارف الزكاة الأنفاق على الدعوة الإسلامية والاستثمار النافع ) المقدم الى المجمع الفقهي الهندي في دورته الخامسة في أعظم كره في الهند .

س : هل يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ؟

ج : إن قدم صاحب النصاب الزكاة قبل حولان الحول ، جاز ذلك ، وزكاته مؤداة .

س : رجل مالك للنصاب أدى زكاة ماله في آخر الحول ، لكن انتقص ماله في أثناء الحول الآتي ، هل تجب عليه الزكاة ؟

ج : إذا تم النصاب قبل حولان الحول ، تجب عليه الزكاة ، والنصاب إذا كان كاملا" في طرفي الحول ، فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة .

[ قلت والذي أراه ـ والله أعلم ـ أن النقصان فبل تمام الحول ناقض للشرط ، والنقصان الذي لا يؤثر في المال إذا نزل ولم يكن دون النصاب .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٣٥