تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما ( الدرهم ) : فهو الفضة المضروبة نقودا" ، وفي هذه الحالة يضاف لها معدن آخر بحسب الأحوال ، والدراهم عديدة جدا" في الأدوار الإسلامية المختلفة ، والذي نعنيه نحن في الأحكام الفقهية ، هو الدرهم الشرعي ، والذي حررنا وزن الفضة فيه ، آنفا" فكانت 985 ، 2 غم من الفضة في الدرهم الواحد .

وبينا النسبة بين الوزنين ـ الدرهم والمثقال ـ والنسبة بينهما وما يتعلق بذلك آنفا" .

أما التبر : فهو الذهب غير المصفى إذا كان على هيئة التراب ، عند بدء استخراجه من المناجم .

فإذا صفي تصفية خالصة فهو ( الإبريز ) .

فإذا ضرب نقودا" ، وفي هذه الحالة يضاف إليه معدن آخر بنسب متفاوته فيسمى ( الدينار ) والدنانير الكثيرة في العصور الإسلامية المختلفة والذي عليه التعويل هو الدينار الشرعي ، الذي كان سائدا" في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والذي حررنا وزن الذهب فيه بالغرام آنفا" فكان 265 ، 4 غم تقريبا" بأوزاننا السائدة وهو أقل من المثقال العرفي الصيرفي في التعامل الآن ] .

المبحث الثالث

زكاة العروض

س : ما حكم الزكاة في عروض التجارة ؟

ج : الزكاة واجبة في عروض التجارة ، إذا بلغت قيمتها نصابا" من الفضة ، أو الذهب يقومّها بما يبلغ نصابا من أحدهما ، وذلك أنفع للفقراء والمساكين هذا عند أبي حنيفة رحمه الله .

وقال أبو يوسف رحمه الله تقوم [ عروض التجارة ] بما اشتراه به ، فأن اشتراه بالفضة يقومها بها ، وأن اشتراه بالذهب يقومها به ، فأن اشترى بغير الذهب والفضة يقوم بالنقد الغالب في [ ذلك البلد ] .

وقال محمد رحمه الله : ـ يقوم بالنقد الغالب [ في ذلك البلد ] على كل حال .

المبحث الرابع

كيف يودي زكاة النقدين وعروض التجارة

س : كيف يودى زكاة ماله ؟

ج : يعطى مقدار ما افترض الله في ماله من الزكاة ـ وهو ربع العشر ـ لمن يجوز صرفها أليه بنية مقارنة للأداء حينما يؤديه أو بنية مقارنة لعزل المقدار المفروض .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٣٤