[ فقيمة : ( 300 ، 85 ) غم ذهب بالدينار العراقي في حسب السعر السائد هو نصاب الزكاة وقيمة ( 597 ) غم فضة بالدينار العراقي حسب السعر السائد هو نصاب الزكاة ، يختار المفتي أيها أصلح للفقير مع مراعاة حال المكلف ، فقد يكون الإفتاء بقيمة الذهب أرعى لمصلحة الناس في ازماننا وبه يفتي والله أعلم .
وإذا شئت النسبة بين النقدين فأن كل دينار يساوي 10 دراهم لأن العشرين سوف تساوي 200 درهم وعلى هذا يمكن قياس القيمة ] .
س : إذا صيغ من الذهب أو الفضة الحلية ، أو الآنية ، هل تفرض فيها الزكاة ؟
ج : تفرض الزكاة في الذهب ، والفضة ، وفي كل ما صيغ منها ، من تبرهما ، وحليها ، وأوانيها ، ويستوي فيه المستعمل وغيره .
[ قلت : ـ هذا هو المفتى به في المذهب ـ وهو رأي الأمام ـ ولكن لما كانت كل امرأة لا تخلو من حليّ للزينة، وهو لها ما يشبه الضروريات فكم من امرأة حرمت نفسها من الكثير لتوفر مالا" لشراء حلي لها فيكون حلي المرأة التي اعتادت اقتناءه بحسب حالها الاجتماعي يسارا" وإعسارا فمعفو عنه ، وزاد عن العادة ففيه الزكاة ، وهو أمر متروك لديانتها ، وأمانتها ، ونيتها ، فما فوقه للكنز ففيه الزكاة ، وأن كان من الحلي ] .
س : إذا كان في الذهب ، أو الفضة شيء من الغش ، فماذا حكمه ؟