س : اذا هلك المال بعد وجوب الزكاة ، ماذا يفعل صاحب المال ؟
ج : اذا هلك المال كله بعد وجوب الزكاة ، سقطت الزكاة فلا يفترض أداؤها .
ولو هلك بعض المال سقطت بحسابه ، هذا إذا هلك [ أي بدون فعله ] المال ، فأما إذا استهلك [ أي استفاد منه صاحبه ] فلا تسقط الزكاة .
المبحث الثاني
زكاة الذهب والفضة(1)
س : كم مقدار الفضة التي تفرض فيها الزكاة ؟
ج : إذا ملك مائتي درهم من الفضة ، وحال عليها الحول ، تفرض فيها الزكاة ، فيؤدي ربع العشر من ماله ، وهو خمسة دراهم من كل مائتي درهم .
س : إذا زادت الدراهم على مائتي درهم ، كيف يؤدي زكاة ما زاد ؟
ج : قال أبو حنيفة رحمه الله : لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما" ، فإذا زادت أربعون درهما" على مائتي درهم ، ففي الزائد درهم مع خمسة دراهم ، ثم في كل أربعين درهما" درهم .
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه قلت الزيادة أو كثرت .
س : كم مقدار الذهب الذي تفرض فيه الزكاة ؟
ج : إذا ملك عشرين مثقالا" من الذهب ، وحال عليه الحول يؤدي منها نصف مثقال ، وهو أيضا" ربع العشر ، ثم في الزائد في كل أربعة مثاقيل قيراطان ، وليس في الزائد دون أربعة مثاقيل زكاة ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
وقال صاحباه : في عشرين مثقالا" نصف مثقال ، وما زاد على العشرين تجب فيه الزكاة بحسابه .
قال في الدر المختار : نصاب الذهب عشرون مثقالا" ، والفضة مائتا درهم كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ، والدينار ( وهو المثقال ) عشرون قيراطا" ، والدرهم أربعة عشر قيراطا" ، والقيراط خمس شعيرات فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة ، والمثقال مائة شعيرة ، فهو درهم وثلاث أسباع درهم 1ه [ والمقصود بالشعيرة : حبة الشعير ] .
(1) 1 ) وراجع مبحث : وكيف يؤدي زكاة النقدين ، وعروض التجارة في بقية الأحكام ] .