4 ـ أو يملك مال التجارة ما يبلغ قيمة أحدهما .
[ 5 ـ أو مقدارا" محددا" من الحيوانات السائمة أي التي ترعى ولا تعلف أكثر العام وسيأتي تفصيل هذا لاحقا"].
س : رجل ذو نصاب عليه دين ، هل تفرض عليه الزكاة ؟
ج : ينظر في ذلك ، إن كان دينه محيطا" بماله كله [ أي مساويا" لماله أو أكثر منه ] فلا زكاة عليه ، وأن كان ماله أكثر من الدين ، تجب الزكاة فيما زاد على قدر الدين إذا بلغ الزائد نصابا" .
س : هل في مال التجارة زكاة ؟
ج : نعم إذا بلغت [ قيمة ] مال التجارة أحد النصابين ، أي مائتي درهم من فضه ، أو عشرين مثقالا من ذهب ، تجب فيه الزكاة .
س : ما معنى قولكم وحال عليه الحول ؟
ج : معناه إن المسلم الحر البالغ إذا ملك نصابا" فصاعدا" ، يفرض عليه إخراج الزكاة من ماله ، إذا مرت على ذلك سنة كاملة قمرية(1) ( 1 ) ولا يحتسب في ذلك السنة الشمسية [ وبينهما فرق في حدود أحد عشر يوما" ، فالشمسية أطول بهذا المقدار ] .
س : ما تقولون في : دور السكن ، وثياب البدن ، وأثاث المنزل ؟
ج : لا زكاة في دور السكن ، وثياب البدن ، وأثاث المنزل ، ودوّاب الركوب ، [ أي سيارات الكوب غير المشتراة بنية التجارة ولا المعدة للإيجار ، فالأولى تعتبر عروض تجارة والثانية الزكاة على واردها إذا زاد عن الحاجة ، وحال عليه الحول ، وبلغ نصابا" ] وعبيد الخدمة ، وسلاح الاستعمال .
س : فأن كانت هذه الأشياء للتجارة ، هل فيها زكاة ؟
ج : نعم تفرض فيها الزكاة إذا بلغت نصابا" .
س : وجبت الزكاة في : الذهب ، أو الفضة ، أو عروض التجارة ، فأعطي ( قيمة ) ما وجب ، هل هذا جائز ؟
ج : نعم يجوز دفع القيم في الزكاة .
س : من تصدق بجميع ماله غير ناو للزكاة ، ماذا حكمه ؟
ج : سقط عنه فرض الزكاة .
(1) ويفترض عليه إخراج الزكاة فيما يأتي إذا تم الحول في كل سنة ، وذلك في التاريخ الذي وجب إخراج الزكاة عليه أول مرة .