تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الشريعة : ـ تمليك صاحب نصاب ، جزء مال ، عيّنه الشارع في ماله ، مسلماً(1) ( 2 ) فقيرا" لله(2)( 3 ) تعالى ، مع قطع المنفعة عن المملّك من كل وجه(3) ( 4 ) .

س : ما حكم الزكاة في الإسلام ؟

ج : الزكاة فرض من فرائض الله تعالى ، وركن من أركان الإسلام(4) ( 5 ) ، أمر الله تعالى بها في كتابه فقال

(( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ))(5) ( 6 ) ومن أنكر فرضيتها فهو كافر خارج عن ملة الإسلام .

المبحث الأول

من تفرض عليه الزكاة

س : على من تفرض الزكاة ؟

ج : هي مفروضة على : الحر ، المسلم ، البالغ ، العاقل ، إذا ملك نصابا" كاملا" ملكا" تاما" ، وحال عليه الحول

[ أي مرّ على تملكه إياه عام كامل ، وزاد ذلك عن حوائجه الأصلية ] .

س : النصاب الكامل ما هو ؟

ج : هو أن يملك : ـ

1 ـ مائتي درهم من الفضة .

2 ـ أو عشرين مثقالا من ذهب .

3 ـ أو قيمة أحد هذين من النقود الرائجة .

(1) مفعول ثان لتمليك .

(2) أي امتثالا لأمر الله تعالى وابتغاء لمرضاته وهو متعلق بتمليك .

(3) ومعناه : أن يقوم إنسان يملك نصابا" ( أي مقدارا شرعيا" ) من المال بحسب أنواعه ، يقوم بتمليك فقير جزءا" حدده الشارع الحكيم من ماله ، مع قطع علاقة المالك السابق بهذا المال من كل وجه بعد تمليكه للفقير ، ابتغاء لنيل الثواب ]

(4) أكثر الفقهاء قدموا الزكاة على الصوم إقتداء بكتاب الله تعالى ولأنها أفضل العبادات بعد الصلاة ، وقد قررها الله تعالى في كتابه العزيز بالصلاة في أثنين وثلاثين موضعا" ( من رد المختار كتاب الزكاة ) .

(5) 6 ) سورة النور آية 56 ، وقال الله تعالى أيضا" : (( قد أفلح المؤمنون … )) .

وقال (( الذين هم للزكاة فاعلون )) .

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم (( بنى الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت من استطاع أليه سبيلا )) ] .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٢٨