تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : يغسل عند الامام أبي حنيفة رحمه الله .

وقال صاحباه لا يغسل .

واختلفوا في غسل الصبي الشهيد ،

فقال أبو حنيفة رحمه الله يغسل ، وقال صاحباه لا يغسل .

س : علمنا أن الشهيد لا يغسل مثل غسل الموتى ، فهل يغسل ما عليه من الدم ؟ وهل ينزع عنه ثيابه ؟

ج : لا يغسل عنه دمه ، ولا ينزع عنه ثيابه ، لكن ينزع عنه : ـ الفرو ، والحشو ، والخف ، والسلاح .

س : من جرح في المعركة ثم أكل ، أو شرب ، أو تداوى ، ثم مات هل هو في حكم الشهيد ؟

ج : هو في حكم الشهيد عند الله عز وجل بحيث ينال ثواب الشهيد إن شاء الله تعالى ، وأما في الأحكام التي تتعلق بالعباد فهو غير داخل في حكم الشهيد الذي لا يغسل ، ويسمى هذا الأكل والشرب والتداوي ( إرتثاثا ) .

س : ومن جرح في المعركة وبقى حيا حتى مضى عليه وقت الصلاة وهو يعقل ، أو نقل من المعركة حيا ، ماذا حكمه ؟ هذا أيضا" من ( الارتثاث ) فلهذا يغسل كسائر الموتى .

س : من قتل في حدّ ، أو قصاص ، ماذا حكمه ؟

ج : غسل ، وصليّ عليه .

س : ومن قتل من البغاة ، أو قطّاع الطرق ، هل يصلى عليه ؟

ج : لا يصلى عليه .

كتاب الزكاة

س : ما معنى الزكاة لغة وشرعا" ؟

ج : الزكاة لغة : ـ الطهارة ، والنماء(1) ( 1 ) [ أي لها معنيان ] .

(1) سميت زكاة المال زكاة لأنها تزكى المال وتطهره ، وقيل سميت بذلك لأن المال يزكو بها أي ينمو ويكثر

( من البحر الرائق 2 / 216 ) .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٢٧