ج : يغسل عند الامام أبي حنيفة رحمه الله .
وقال صاحباه لا يغسل .
واختلفوا في غسل الصبي الشهيد ،
فقال أبو حنيفة رحمه الله يغسل ، وقال صاحباه لا يغسل .
س : علمنا أن الشهيد لا يغسل مثل غسل الموتى ، فهل يغسل ما عليه من الدم ؟ وهل ينزع عنه ثيابه ؟
ج : لا يغسل عنه دمه ، ولا ينزع عنه ثيابه ، لكن ينزع عنه : ـ الفرو ، والحشو ، والخف ، والسلاح .
س : من جرح في المعركة ثم أكل ، أو شرب ، أو تداوى ، ثم مات هل هو في حكم الشهيد ؟
ج : هو في حكم الشهيد عند الله عز وجل بحيث ينال ثواب الشهيد إن شاء الله تعالى ، وأما في الأحكام التي تتعلق بالعباد فهو غير داخل في حكم الشهيد الذي لا يغسل ، ويسمى هذا الأكل والشرب والتداوي ( إرتثاثا ) .
س : ومن جرح في المعركة وبقى حيا حتى مضى عليه وقت الصلاة وهو يعقل ، أو نقل من المعركة حيا ، ماذا حكمه ؟ هذا أيضا" من ( الارتثاث ) فلهذا يغسل كسائر الموتى .
س : من قتل في حدّ ، أو قصاص ، ماذا حكمه ؟
ج : غسل ، وصليّ عليه .
س : ومن قتل من البغاة ، أو قطّاع الطرق ، هل يصلى عليه ؟
ج : لا يصلى عليه .
كتاب الزكاة
س : ما معنى الزكاة لغة وشرعا" ؟
ج : الزكاة لغة : ـ الطهارة ، والنماء(1) ( 1 ) [ أي لها معنيان ] .
(1) سميت زكاة المال زكاة لأنها تزكى المال وتطهره ، وقيل سميت بذلك لأن المال يزكو بها أي ينمو ويكثر
( من البحر الرائق 2 / 216 ) .