تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ س : هل يجوز نقل الجنازة ؟ أو دفنها حيث ماتت ؟ ]

[ يكون نقل الجنازة لما فيه من المشقة ، والنفقة الزائدة ، وخوف الضرر من تعفن الجثة ، خصوصا وإن المرء مقبور بعمله ، والكافر الذي مات بمكة لا تشفع له أرضها ، والمسلم الذي مات في الصين يشفع له إسلامه نعم إن كان مسلما" تقيا" مات في أرض مكرمة غير منقول أليها أو في وقت مكرم نفعه ذلك .

غير أن المتوفي في أرض كفر ولا يوجد من يقوم بدفنه ، وتكفينه ، وتغسيله ، فأن نقل الى أرض الإسلام فذلك حسن ، وإلا كان كالتشهد في غربته والله أرحم بعبادة ] .

س : لو استعملوا الآجر والخشب والقصب في تسوية اللحد ، ما حكمه ؟

ج : يكره الآجر ، والخشب ، ولا بأس بالقصب .

س : كيف يبنى القبر بعد إهالة التراب ؟

ج : يسنّم القبر(1) ولا يسطح ، ولا يرفع اكثر من شبر .

س : ما حكم تجصيص القبور ، وتشييدها بالجص ، والأسمنت ، وغيره ؟

ج : هذا كله معصية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

س : ولد مولود واستهل(2) ( 2 ) ثم مات ، ما حكم الصلاة عليه ؟

ج : من استهل بعد الولادة أو وجد منه ما يدل على الحياة ، سمّي ، وغسل ، وصلى عليه .

س : فأن لم يستهل ولم يوجد ما يدل على الحياة ؟

ج : أدرج في خرقة ودفن ، ولم يصل عليه .

فصل في أحكام الشهيد

س : هل يختلف الشهيد في بعض الأحكام ؟

ج : نعم ، حكمه يختلف في بعضها .

س : بينوا تلك الأحكام ؟

ج : المسلم الذي قتله الكفار ، أو وجد في معركة القتال وبه أثر الجراحة ، فمات من تلك الجراحة ، أو قتله المسلمون ظلما" ولم يجب بقتله ، يكفّن ، ويصلى عليه ، ولا يغسّل .

س : فأن كان الذي استشهد جنبا" ، يغسل أم لا ؟

(1) أي يجعل … ترابه مرتفعا" عليه كسنام الحمل ، قال في البحر ومن شاهد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مسنّم ، ثم قال صاحب البحر : ويسنّم قدر شبر وقيل قدر أربع أصابع 1ه ( 2 / 209 ) .

(2) استهل : أي سمع منه صوت يدل على أنه ولد حيا" ] .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٢٦