[ س : هل يجوز نقل الجنازة ؟ أو دفنها حيث ماتت ؟ ]
[ يكون نقل الجنازة لما فيه من المشقة ، والنفقة الزائدة ، وخوف الضرر من تعفن الجثة ، خصوصا وإن المرء مقبور بعمله ، والكافر الذي مات بمكة لا تشفع له أرضها ، والمسلم الذي مات في الصين يشفع له إسلامه نعم إن كان مسلما" تقيا" مات في أرض مكرمة غير منقول أليها أو في وقت مكرم نفعه ذلك .
غير أن المتوفي في أرض كفر ولا يوجد من يقوم بدفنه ، وتكفينه ، وتغسيله ، فأن نقل الى أرض الإسلام فذلك حسن ، وإلا كان كالتشهد في غربته والله أرحم بعبادة ] .
س : لو استعملوا الآجر والخشب والقصب في تسوية اللحد ، ما حكمه ؟
ج : يكره الآجر ، والخشب ، ولا بأس بالقصب .
س : كيف يبنى القبر بعد إهالة التراب ؟
ج : يسنّم القبر(1) ولا يسطح ، ولا يرفع اكثر من شبر .
س : ما حكم تجصيص القبور ، وتشييدها بالجص ، والأسمنت ، وغيره ؟
ج : هذا كله معصية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
س : ولد مولود واستهل(2) ( 2 ) ثم مات ، ما حكم الصلاة عليه ؟
ج : من استهل بعد الولادة أو وجد منه ما يدل على الحياة ، سمّي ، وغسل ، وصلى عليه .
س : فأن لم يستهل ولم يوجد ما يدل على الحياة ؟
ج : أدرج في خرقة ودفن ، ولم يصل عليه .
فصل في أحكام الشهيد
س : هل يختلف الشهيد في بعض الأحكام ؟
ج : نعم ، حكمه يختلف في بعضها .
س : بينوا تلك الأحكام ؟
ج : المسلم الذي قتله الكفار ، أو وجد في معركة القتال وبه أثر الجراحة ، فمات من تلك الجراحة ، أو قتله المسلمون ظلما" ولم يجب بقتله ، يكفّن ، ويصلى عليه ، ولا يغسّل .
س : فأن كان الذي استشهد جنبا" ، يغسل أم لا ؟
(1) أي يجعل … ترابه مرتفعا" عليه كسنام الحمل ، قال في البحر ومن شاهد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مسنّم ، ثم قال صاحب البحر : ويسنّم قدر شبر وقيل قدر أربع أصابع 1ه ( 2 / 209 ) .
(2) استهل : أي سمع منه صوت يدل على أنه ولد حيا" ] .