ج : إذا صلى عليه الولي ، لم يجز أن يصلي عليه أحد بعده .
س : إذا دفن ولم يصلى عليه ، ماذا حكمه ؟
ج : يصلي على قبره الى ثلاثة أيام(1) ( 2 ) ولا يصلى بعد ذلك .
فصل في الحمل والدفن
س : كيف يحمله الرجال ؟ وكيف يمشون به ؟
ج : إذا أرادوا أن يحملوه : ـ
1 ـ أخذوا بقوائم سريره الأربع .
2 ـ ويمشون به مسرعين دون الجنب .
3 ـ ومن أراد أن يحملها فليضع مقدمها الأيمن على يساره ، ثم مؤخرها الأيمن على يساره ، ثم مقدمها الأيسر على يمينه ثم مؤخرها الأيسر على يمينه .
س : هل يجلس الناس في المقبرة ؟
ج : نعم جاز الجلوس فيها ، لكن يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة من أعناق الرجال .
س : كيف يكون القبر ؟
ج : يحضر القبر الى نصف القامة ، أو الى الصدر ، وأن زادوا فحسن ، ويلحد(2) ( 1 ) في القبر وهو الأولى والأفضل، فأن كانت الأرض رخوة واختاروا الشق جاز ذلك .
س : كيف يدخل الميت القبر ؟
ج : يدخل مما يلي القبلة ويقول الذي يضعه في لحده : ـ
وصلى( بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله(3) ( 2 ) الله عليه وسلم ) ويوجّهه الى القبلة على شقه الأيمن كالمضطجع ، ويحل عقد الكفن التي عقدوها خوف الانتشار ويسوى اللبن على اللحد ، ثم يهال التراب .
[ فصل في نقل الجنائز ]
(1) كذا ذكره القدوري ، وفي الدر المختار ، وأن دفن بغير صلاة أو بها بلا غسل صلى على قبره استحسانا" ما لم يغلب الظن تفسخه من غير تقدير فهو الأصح 1 ه ، لأنه يختلف بالاختلاف الأوقات حرا" وبردا" ، والميت سمنا وهزالا" ، والأمكنة نقله الشامي عن البحر .
(2) واللحد : ـ شق في أسفل القبر ، ويكون خلف المستقبل للقبلة إذا كان واقفا في القبر ، حتى يكون وجه المتوفي الى القبلة ] .
(3) عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال : بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ، وقال ـ الرواي ـ مرة بسم الله وعلى سنة رسول الله رواه الترمذي وحسنه .