تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : كره صلاة الجنازة في المسجد فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها خارج المسجد(1) ( 1 ) وكانت الجنائز توضع خارجه .

س : من أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة ؟

ج : أولى الناس بالإمامة عليه السلطان إن حضر ، فأن لم يحضر فإمام الحي ، ثم الوالي ، [ وترتيبهم ( 2 ) الابن وأن نزل ( 3 ) الأب وأن علا ( 4 ) ثم بقية الأولياء ] .

س : فأن صلى عليه غير الولي والسلطان ، هل جاز للولي أن يعيد الصلاة ؟

ج : نعم جاز له ذلك .

س : فأن صلى عليه الولي هل يجوز لأحد إعادتها ؟

(1) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات .

وروى أيضا" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن اليهود أتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا" من موضع الجنائز عند المسجد ففي الحديث الأول تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الجنازة الى المصلى مع أن الميت لم يكن موجودا" ، وفي الحديث الثاني تصريح بأن الجنائز كانت توضع وروى محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال : كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهريتا الحديث رواه أحمد كما في مشكاة المصابيح ( الفصل الثالث من باب الافلاس والأنظار ) ففيه تصريح أن موضع الجنائز كان بفناء المسجد ، قال الهمام في فتح القدير : ـ وما في مسلم لما توفى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنهما : ـ ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكروا ذلك عليها فقالت : والله لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بيضاء في المسجد سهل وأخيه قلنا أولا واقعة حال لا عموم لها فيجوز كون ذلك لضرورة كونه معتكفا" ولو سلم عد منها فإنكارهم رحم الصحابة والتابعون دليل على أنه أستقر بعد ذلك على تركه 1ه .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٢٤