تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س : ومن جعل منهم ظهره الى وجه الامام هل تجوز صلاته ؟

ج : لا تجوز صلاته لتقدمه على إمامه .

س : وإذا صلى الامام خارج الكعبة في المسجد الحرام ، وتحلقّ الناس حول الكعبة مقتدين بصلاته هل تجوز صلاتهم ؟

ج : نعم صلاتهم جائزة .

س : هذا الحكم عام ، أو يستثنى منه بعض المقتدين ؟

ج : يستثنى منه من كان أقرب الى الكعبة في الجهة التي قام الامام أليها ، فإن إقتدائه ليس بصحيح لأنه تقدم على إمامه فأما من كان أقرب الى الكعبة في غير الجهة التي توجه أليها الامام فصلاته جائزة .

س : من صلى على ظهر الكعبة ، هل تجوز صلاته ؟

ج : نعم جائزة ، لكنه مكروه لترك التعظيم .

أحكام الجنائز

س : كيف يفعل الحاضرون بالمحتضر [ بضم الميم وسكون الحاء ] أي الذي حضره موته ؟

ج : إذا أحتضر الرجل وجه الى القبلة على شقّه الأيمن ، ولقن الشهادتين ، فإذا مات شدّوا لحييه وغمضوا عينيه [ وحكم المرأة في ذلك مثل الرجل ] .

[ س : هل في هذا الحال ذكر معين ؟ ]

[ ج : يسن ذكر الشهادة وترديدها ، ليقوم ( المحتضر ) بترديدها ، فهو يذكّر بها ، ولا يؤمر بها ] .

فصل في الغسل

س : إذا مات الميت ، كيف يغسّل ؟

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١١٩