س : ومن جعل منهم ظهره الى وجه الامام هل تجوز صلاته ؟
ج : لا تجوز صلاته لتقدمه على إمامه .
س : وإذا صلى الامام خارج الكعبة في المسجد الحرام ، وتحلقّ الناس حول الكعبة مقتدين بصلاته هل تجوز صلاتهم ؟
ج : نعم صلاتهم جائزة .
س : هذا الحكم عام ، أو يستثنى منه بعض المقتدين ؟
ج : يستثنى منه من كان أقرب الى الكعبة في الجهة التي قام الامام أليها ، فإن إقتدائه ليس بصحيح لأنه تقدم على إمامه فأما من كان أقرب الى الكعبة في غير الجهة التي توجه أليها الامام فصلاته جائزة .
س : من صلى على ظهر الكعبة ، هل تجوز صلاته ؟
ج : نعم جائزة ، لكنه مكروه لترك التعظيم .
أحكام الجنائز
س : كيف يفعل الحاضرون بالمحتضر [ بضم الميم وسكون الحاء ] أي الذي حضره موته ؟
ج : إذا أحتضر الرجل وجه الى القبلة على شقّه الأيمن ، ولقن الشهادتين ، فإذا مات شدّوا لحييه وغمضوا عينيه [ وحكم المرأة في ذلك مثل الرجل ] .
[ س : هل في هذا الحال ذكر معين ؟ ]
[ ج : يسن ذكر الشهادة وترديدها ، ليقوم ( المحتضر ) بترديدها ، فهو يذكّر بها ، ولا يؤمر بها ] .
فصل في الغسل
س : إذا مات الميت ، كيف يغسّل ؟