ج : يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ، وبالثانية ركعة .
س : وأن أشتد الخوف بحيث لا يستطيعون أن يصلوا بالجماعة ، وعجوزا عن النزول كيف يفعلون ؟
ج : صلوا فرادى ركبانا يومئون [ أي الإيماء برأسهم ] بالركوع والسجود .
س : فإن لم يقدروا أن يستقبلوا القبلة ؟
ج : صلوا الى أي جهة قدروا .
س : فإن كان بعضهم نازلا" على الأرض ، كيف يفعل ؟
ج : يصلي غير ماش ، ويأتي بالركوع والسجود ، فإن لم يقدر على الركوع والسجود يومئ بها(1) ( 1 ) .
س : فلو اضطروا الى القتال وقاتلوا وهم في الصلاة ما حكم صلاتهم ؟
ج : لو قاتلوا في الصلاة أو مشوا بطلت صلاتهم ، لأنه عمل كثير .
س : لو هجم العدو ، ولم يقدروا على الصلاة بالركوع ، والسجود ، ولا بالإيماء منفردين ، أو مقتدين بإمام ، ماذا يفعلون ؟
ج : يؤخرون الصلاة كما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ، ويقضونها إذا قدروا .
روى البخاري ( قبيل كتاب الأذان ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدها غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال : يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، قال النبي صلى عليه وسلم : والله ما صليتها فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها ، فصلى العصر بعدها غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب .
المبحث التاسع والعشرون
الصلاة في الكعبة
س : جعل الله الكعبة البيت الحرام قبلة للمسلمين في الصلوات ، فلو صلى أحد في داخل الكعبة ، هل تجوز صلاته؟
ج : نعم ، تجوز الصلاة في الكعبة ، فرضها ونفلها .
س : فإن صلى الامام داخل الكعبة ، وجعل بعضهم ظهره الى ظهر الامام ، هل تجوز صلاته ؟
ج : نعم صلاته جائزة .
س : ومن جعل منهم وجهه الى وجه الامام ، هل تجوز صلاته ؟
ج : نعم صلاته جائزة مع الكراهة .
(1) والرجل يومئ إذا لم يقدر الركوع والسجود ( كذا في الفتاوى الهندية ( 1 / 156 ) .