تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ، وبالثانية ركعة .

س : وأن أشتد الخوف بحيث لا يستطيعون أن يصلوا بالجماعة ، وعجوزا عن النزول كيف يفعلون ؟

ج : صلوا فرادى ركبانا يومئون [ أي الإيماء برأسهم ] بالركوع والسجود .

س : فإن لم يقدروا أن يستقبلوا القبلة ؟

ج : صلوا الى أي جهة قدروا .

س : فإن كان بعضهم نازلا" على الأرض ، كيف يفعل ؟

ج : يصلي غير ماش ، ويأتي بالركوع والسجود ، فإن لم يقدر على الركوع والسجود يومئ بها(1) ( 1 ) .

س : فلو اضطروا الى القتال وقاتلوا وهم في الصلاة ما حكم صلاتهم ؟

ج : لو قاتلوا في الصلاة أو مشوا بطلت صلاتهم ، لأنه عمل كثير .

س : لو هجم العدو ، ولم يقدروا على الصلاة بالركوع ، والسجود ، ولا بالإيماء منفردين ، أو مقتدين بإمام ، ماذا يفعلون ؟

ج : يؤخرون الصلاة كما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ، ويقضونها إذا قدروا .

روى البخاري ( قبيل كتاب الأذان ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدها غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال : يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، قال النبي صلى عليه وسلم : والله ما صليتها فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها ، فصلى العصر بعدها غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب .

المبحث التاسع والعشرون

الصلاة في الكعبة

س : جعل الله الكعبة البيت الحرام قبلة للمسلمين في الصلوات ، فلو صلى أحد في داخل الكعبة ، هل تجوز صلاته؟

ج : نعم ، تجوز الصلاة في الكعبة ، فرضها ونفلها .

س : فإن صلى الامام داخل الكعبة ، وجعل بعضهم ظهره الى ظهر الامام ، هل تجوز صلاته ؟

ج : نعم صلاته جائزة .

س : ومن جعل منهم وجهه الى وجه الامام ، هل تجوز صلاته ؟

ج : نعم صلاته جائزة مع الكراهة .

(1) والرجل يومئ إذا لم يقدر الركوع والسجود ( كذا في الفتاوى الهندية ( 1 / 156 ) .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١١٨