تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : إذا أرادوا غسله وضعوه على سرير مجمّر وترا"(1) ( 1 ) وجعلوا على عورته خرقة ، ونزعوا ثيابه ، ووضؤه بلا مضمضة ، وبلا استنشاق ، وغسلوا رأسه ولحيته بالخطمّي(2) ( 2 ) ثم يضجع على شقه الأيسر ، فيغسل حتى يرى أن الماء متر وصل الى ما يلي التخت منه ، ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل حتى يرى أن الماء قد وصل الى ما يلي التخت منه ، ثم يجلسه الغاسل ويسنده أليه ويمسح بطنه مسحا" رقيقا" ، فأن خرج منه شيء غسله ، ولا يعيد غسله ثم يضجعه على شقه الأيسر ، ويغسله ، فيصب عليه الماء الذي فيه الكافور وقد تمت الثلاث .

س : هل يستعمل شيء سوى الماء للتنظيف ؟

ج : نعم ، يغلى الماء بالسدر(3) ( 3 ) أو بالحرض(4) ( 4 ) فيغسل به ، ولو استعمل الصابون كان جائزا" .

س : أن لم يوجد هذه الأشياء ؟

ج : فالماء القراح [ أي النقي ] .

فصل في التكفين

(1) قال في الدر المختار : ويوضع على سرير مجمر وترا" الى سبع فقط ككفنه عند موته ، فهي ثلاث 1ه ، قال الشامي : بأن تدار المجمره حول السرير حول السرير مرة أو ثلاثا" أو خمسا" أو سبعا" ولا يزيد عليها كما في الفتح والكافي والنهاية ، وفي التبين لا يزيد على خمسة ، وقوله فهي ثلاث قال في الفتح وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاث عند الخروج الروح لإزالة الرائحة الكريهة وعند غسله وعند تكفينه الخ ( 1 / 574 ) .

(2) الخطمي : ـ نبات من الفصلية الخبازية ، كثير النفع ، درّق ورقة يابسا" ، ويجعل غسلا" للرأس فينقيه (المعجم الوسيط جـ 1 / 245 ) ] .

(3) قال ابن الهمام في الفتح ولأولى أن يغسل الأوليان بالسدر كما هو ظاهر الكتاب ( الهداية ) ، وأخرج أبو داود عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور وسنته صحيح 1ه .

[ السدر : ورق النبق ] .

(4) الحرض : بضم الحاء والراء ، نوع رماد محروق بالنار إذا صب عليه الماء تصلب ، ثم استعمل استعمال الصابون].

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٢٠