تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : أول وقتها من ارتفاع الشمس في السماء [ قدر رمح أو رمحين ] وآخر وقتها إذا زالت الشمس [ أي حلول وقت الظهر ] لكن يستحب تعجيل الصلاة يوم عيد الأضحى لما يعقب الصلاة من الأضاهي ، ويستحب تأخيرها يوم عيد الفطر .

س : بينوا ما هو المسنون في يومي العيدين ؟

ج : يستحب في يومي الفطر والأضحى أن : يستاك ، ويغتسل ، ويتطيب ، ويلبس أحسن ثيابه ، فأن كان يوم عيد الفطر يأكل تمرا" وترا" ، أو شيئا" حلوا ، ويخرج صدقة الفطر قبل غدوّه الى المصلى ، وأن كان يوم عيد الأضحى يؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ، ويضحي بعدها ، فيأكل من أضحيته .

س : هل يكبرّ في الطريق إذا ذهب لصلاتي العيدين ؟

ج : يكبرّ جهرا" في الطريق إذا غدا الى المصلى يوم عيد الأضحى عند أئمتنا الثلاثة .

فأما في يوم عيد الفطر فيكبرّ عندها ، ولا يكبر [ أي جهرا" ] عند أبي حنيفة رحمهم الله(1) ( 2 ) .

س : هل في الذهاب الى المصلى سنة معروفة ؟

ج : يستحب لمن غدا لصلاتي العيدين أن يخالف الطريق في الذهاب والإياب ، فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر .

س : هل يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد ؟

ج : لا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها .

س : بينوا كيفية صلاة العيدين ؟

(1) كذا ذكره القدوري ، وقال في الفتاوى الهندية : أنه يكبر في الطريق في الأضحى جهرا" ، ويقطعها إذا انتهى الى المصلى وهو المأخوذ به وفي الفطر المختار من مذهبه أنه لا يجهر وهو المأخوذ به : كذا في الغاشية ، أما سرا" فمستحب كذا في الجوهرة النيرة ( 1 / 150 ) الطباعة المصرية فهذا يدل على أن الاختلاف في تكبير الطريق في الفطر إنما هو في الجهر لا في التكبير ، فأحفظ وراجع حاشية ابن عابدين الشامي على الدر المختار ( 1 / 558 ) .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١١٢