تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : ( إذا نوى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وندوا البيع ) ، [ فالبيع والشراء يصح مع الكراهة ، أي لحرق المأثم الأخروي ] .

س : ما حكم الصلاة والكلام بعد خروج الامام ؟

ج : إذا خرج الامام [ من غرفته الى المصلى وارتقى المنبر ] ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته ، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وقال صاحباه : لا بأس بأن يتكلم [ المصلي ] ما لم يبدأ بالخطبة [ ـ أي حتى وأن ارتقى المنبر ـ ما لم يخطب ] .

س : كم مرة يؤذن في الجمعة ؟

ج : يؤذن المؤذن مرتين .

الأولى : إذا زالت الشمس ، فعليهم حينئذ أن يتوجهوا الى الجمعة ، ويتركوا البيع ، ويسعوا الى ذكر الله تعالى .

الثانية : إذا صعد الامام المنبر ، وجلس عليه ، فأنه يؤذن بين يديه حينئذ ، ثم يخطب الامام خطبتين ، فإذا فرغ من الخطبة الثانية ، أقام الصلاة .

س : بينوا صفة الخطبة على الوجه المسنون ؟

ج : يخطب الامام قائما" على طهارة خطبتين ، يجلس بينها جلسة .

س : يجهر الامام بالقراءة في الجمعة أم يسّر ؟

ج : يجهر بالقراءة فيها .

س : ما حكم استماع الخطبة لمن كان بعيدا" ؟

ج : النائي في ذلك كالقريب ، يجب الاستماع والإنصات وقت الخطبة لكل من بعد أو قرب ، سمع صوت الإمام [ أم لم يسمع ] .

[ س : هل يلزم الانتشار ـ الخروج من المسجد ـ بعد الصلاة ؟ ]

[ ج : لا لزوم فيه ، فيجوز له البقاء في المسجد أو الخروج ] .

المبحث الخامس والعشرون

صلاة العيدين

س : ما حكم صلاة العيدين ؟

ج : هي واجبة(1) ( 1 ) على كل من تجب عليه الجمعة [ أي الذكر ، الحر ، البالغ ، العاقل ، المقيم ، الصحيح ، البصير ] [ فلا تجب على : العبد ، الأنثى ، الصبي ، المسافر ، الأعمى ، المجنون ، المريض ] .

س : وما ابتداء الوقت وآخره للعيدين ؟

(1) والوجوب دون الفريضة ، أي الالتزام فيها ثبت بدليل ظني ، حتى أن بعضهم قال بسنتيها ] .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١١١