1 ـ كون المصلي مسافرا" مسافة قصر .
2 ـ الأنوثة .
3 ـ المرض .
4 ـ العمى .
5 ـ الرق .
فلا تجب على مسافر ، المرأة ، ومريض ، وأعمى ، ورقيق .
س : لو حضر هؤلاء صلاة الجمعة وصلوا مع الناس ، هل يجزؤهم ذلك من فرض الوقت ؟
ج : نعم يجزؤهم ذلك عن فرض الوقت .
س : لو أمّ العبد ، أو المريض ، أو المسافر ، أو الأعمى ، في صلاة الجمعة وخلفهم الأحرار ، الأصحاء ، المقيمون هل تصح الامام والمأمومين ؟
ج : نعم جاز لهم أن يأمّوا الناس في صلاة الجمعة ، وتصح صلواتهم أجمعين .
س : من فاتته صلاة الجمعة لعذر ، ماذا يجب عليه ؟
ج : هو يصلي صلاة الظهر ، وكذا كل من لم يحضرها ، وأن كان تاركها من غير عذر آثما .
س : من صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الامام ولا عذر له ، هل يجوز له ذلك ؟
ج : يحرم ذلك له .
س : لو فعل ذلك وخرج وقت الظهر ، هل تجزؤه صلاته التي صلاها عن فرض الوقت ؟
ج : تجزؤه عن فرض الوقت .
س : وأن توجه الى الجمعة وصلى مع الامام صلاة الجمعة ، فماذا حكمه ؟
ج : صحت صلاة الجمعة ، وبطلت صلاة الظهر ـ التي صلاها ـ بالنية الى الجمعة ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وقال صاحباه رحمهما الله تعالى : لا يبطل ظهره حتى يدخل مع الامام في صلاة الجمعة .
س : هل يصلي المعذورون ، والمسجونون الظهر بالجماعة يوم الجمعة ؟
ج : يكره لهم ذلك ، ويصلون فرادى .
س : من سبق بركعة في صلاة الجمعة ، كيف يفعل ؟
ج : يبنى عليه الجمعة ، ويقضي ما فاته منها .
س : فلو أدركه في التشهد ، أو في سجود السهو ، ماذا يفعل ؟
ج : يبنى عليه الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، وقال محمد رحمه الله : إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليه الجمعة .
وأن أدرك معه أقل الركعة الثانية بنى عليه الظهر ، أي يصلى أربع ركعات بتلك التحريمة .
س : ما حكم البيع والشراء بعد نداء الجمعة ؟