تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : هو مسافر ، لأن نية الإقامة تعتبر في عمران واحد .

[ أي أنه لم يكمل المدة في مكة ، ولم يكملها في منى ، ففي كلا البلدين يعتبر مسافرا" ولا تضم إقامة بلد الى إقامة بلد آخر وأن تقاربا ] .

س : مسافر رجع الى وطنه ، ولم ينو أن يقيم به خمسة عشر يوما" ، يتم أو يقصر ؟

ج : إذا دخل المسافر وطنه ولو لساعة يتم صلاته ، ولا يشترط فيه نية الإقامة .

س : رجل كان له وطن أصلي ولد فيه ، وعاش زمانا" ، ثم تركه ، وأستوطن بلدا" آخر فدخل في الوطن الأول لبعض حاجاته ، يقصر أو يتم ؟

ج : يقصر إذا كان الوطن الأول على مسافة ثلاثة أيام فصاعدا" ، فأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة الى المدينة المنورة ، ثم لما دخل مكة قصر الصلاة .

س : مسافر فاتته صلاة في سفره ، فدخل وطنه وهو يريد قضاءها أو مقيم في وطنه فاتته صلاة فسافر ، ويريد أن يقضي تلك الصلاة ، كيف يفعلان ؟

ج : الأصل في ذلك أن القضاء مثل الأداء ، فمن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ، ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا" .

س : هذه الرخصة للمسافر المطيع ، أو المطيع والعاصي في ذلك سواء ؟

ج : المطيع والعاصي في هذه الرخصة سواء .

س : في هذا الزمان يسافرون بالسيارات والطائرات ولا تلحق المسافرين أي مشقة ، هل يقصرون مع ذلك ؟

ج : إذا خرجوا من أوطانهم يريدون مسافة القصر قصروا الصلاة ، وجعل نفس السفر قائما" مقام المشقة [ لأن المشقة مختلفة بين الناس ، فهي غير منظبطة ، كما أن المشقة غير ظاهرة فكم متكلف في سفره من ساعة العزم والقصد ، فهو يقلق ويشغل فكره وأن كان السفر بالطائرة ، فالشارع الحكيم يربط الأحكام بالأمر الظاهر وبالأمر المنظبط فجعل السفر بدل المشقة والمرض بدلها ، لأنها لا تظهر ولا تنظبط فأفهم هذا فأنه يحل لك كثيرا" مما يشكل أو يستشكله البعض وهو لا أشكال فيه ] .

س : هل يجوز للمسافر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، أو المغرب والعشاء ؟

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٠٧