س : فأن صلى أربع ركعات في الصلوات التي يقصر فيها ، هل يثاب على ذلك ؟
ج : كره له الزيادة على الركعتين ، لأن القصر مؤكّد .
س : ومع كونه مكروها" ، لو صلى أربعا" هل تجزؤه الركعتان من الفرض ؟
ج : إن صلى أربعا" وقدر وقعد في الثانية مقدار التشهد ، اجزأته الركعتين من الفرض ، وكانت الأخريان له نافلة.
س : إن لم يقعد في الثانية مقدار التشهد فماذا حكمه ؟
ج : بطل بذلك فرضه(1) ( 1 ) وعليه أن يعيد صلاته .
س : هل يتم المسافر رباعيته في بعض الأحيان ؟
ج : نعم ، يتم إذا اقتدى بالإمام المقيم في وقت(2) ( 2 ) الصلاة التي يصليها ، وكذا يتم .
س : فأن نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوما" ؟
ج : يقصر ولا يتم .
س : مسافر دخل بلدة ، أو قرية ، وليس من نيته أن يقيم خمسة عشر يوما" بل يقول عدا" أخرج أو بعد غد ، .. وهكذا ، ماذا حكمه ؟
ج : حكمه أن يصلي الرباعية ، ركعتين ركعتين ، ولو بقي على ذلك سنين عديدة .
س : دخل عسكر المسلمين في أرض العدو ونووا القامة خمسة عشر يوما" ، هل عليهم إتمام الصلاة ؟
ج : عليهم أن يقصروا الصلاة لأن نيتهم غير معتبرة ، [ لأن الجند يتبع لقادتهم ، والقادة تحكمهم الوقائع لا النية].
س : مسافر امّ في الرباعية ، وخلفه المقيمون ، هل يقصر بهم الصلاة ؟
ج : نعم ، الامام المسافر يقصر الصلاة ، والذين خلفه من المقيمين يتمون بعد سلام الامام على الركعتين .
س : هل يعلم الامام المسافر للمقتدين بشيء ؟
ج : نعم ، يستحب له أن يقول لهم إذا سلم مخاطبا" إياهم أتموا صلاتكم ، فأنا قوم سفر .
س : إذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ، ومنى خمسة عشر يوما" ، أهو مسافر أم مقيم ؟
(1) في الدر المختار على هامش رد المختار ( 1 / 520 ) وأن لم يقعد بطل فرضه وصار الكل نفلا" لترك القعدة المفروضة 1ه .
(2) إشارة الى أن بعد خروج الوقت لا يصح إقتداء المسافر بالمقيم لأن فرضه لا يتغير بعد خروج الوقت .