تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س : فأن صلى أربع ركعات في الصلوات التي يقصر فيها ، هل يثاب على ذلك ؟

ج : كره له الزيادة على الركعتين ، لأن القصر مؤكّد .

س : ومع كونه مكروها" ، لو صلى أربعا" هل تجزؤه الركعتان من الفرض ؟

ج : إن صلى أربعا" وقدر وقعد في الثانية مقدار التشهد ، اجزأته الركعتين من الفرض ، وكانت الأخريان له نافلة.

س : إن لم يقعد في الثانية مقدار التشهد فماذا حكمه ؟

ج : بطل بذلك فرضه(1) ( 1 ) وعليه أن يعيد صلاته .

س : هل يتم المسافر رباعيته في بعض الأحيان ؟

ج : نعم ، يتم إذا اقتدى بالإمام المقيم في وقت(2) ( 2 ) الصلاة التي يصليها ، وكذا يتم .

س : فأن نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوما" ؟

ج : يقصر ولا يتم .

س : مسافر دخل بلدة ، أو قرية ، وليس من نيته أن يقيم خمسة عشر يوما" بل يقول عدا" أخرج أو بعد غد ، .. وهكذا ، ماذا حكمه ؟

ج : حكمه أن يصلي الرباعية ، ركعتين ركعتين ، ولو بقي على ذلك سنين عديدة .

س : دخل عسكر المسلمين في أرض العدو ونووا القامة خمسة عشر يوما" ، هل عليهم إتمام الصلاة ؟

ج : عليهم أن يقصروا الصلاة لأن نيتهم غير معتبرة ، [ لأن الجند يتبع لقادتهم ، والقادة تحكمهم الوقائع لا النية].

س : مسافر امّ في الرباعية ، وخلفه المقيمون ، هل يقصر بهم الصلاة ؟

ج : نعم ، الامام المسافر يقصر الصلاة ، والذين خلفه من المقيمين يتمون بعد سلام الامام على الركعتين .

س : هل يعلم الامام المسافر للمقتدين بشيء ؟

ج : نعم ، يستحب له أن يقول لهم إذا سلم مخاطبا" إياهم أتموا صلاتكم ، فأنا قوم سفر .

س : إذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ، ومنى خمسة عشر يوما" ، أهو مسافر أم مقيم ؟

(1) في الدر المختار على هامش رد المختار ( 1 / 520 ) وأن لم يقعد بطل فرضه وصار الكل نفلا" لترك القعدة المفروضة 1ه .

(2) إشارة الى أن بعد خروج الوقت لا يصح إقتداء المسافر بالمقيم لأن فرضه لا يتغير بعد خروج الوقت .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٠٦