تخطَّ إلى المحتوى

بَاب مَا يُوجب الْغسْل وَالَّذِي يُوجب الْغسْل أَرْبَعَة أَشْيَاء يشْتَرك الرِّجَال وَالنِّسَاء فِي شَيْئَيْنِ مِنْهَا وتختص النِّسَاء بشيئين الْمُشْتَرك فيهمَا إثنان أَحدهمَا التقاء الختانين وَهُوَ تغييب الْحَشَفَة فِي الْفرج سَوَاء كَانَ مَعَه إِنْزَال أَو لم يكن وَالثَّانِي إِنْزَال الْمَنِيّ من جماع أَو احْتِلَام بِشَهْوَة وَغير شَهْوَة فَأَما إِنْزَال الْمَذْي والودي فيوجبان الْوضُوء دون الْغسْل فَلَو شكّ فِيمَا أنزلهُ أمني أم مذي تَوَضَّأ وَلَو احتاط بِالْغسْلِ كَانَ حسنا وَالثَّالِث الْمُخْتَص بِالنسَاء انْقِطَاع دم الْحيض وَالرَّابِع انْقِطَاع دم النّفاس فَأَما الِاسْتِحَاضَة فتوجب الْوضُوء دون الْغسْل وَأما الْغسْل الْمسنون فَغسل الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاء والخسوفين وَالْغسْل من غسل الْمَيِّت ة وَغسل الْكَافِر إِذا أسلم وَالْمَجْنُون إِذا أَفَاق وَغسل الْإِحْرَام بِحَجّ أَو عمْرَة وَالْوُقُوف بِعَرَفَة وزالدخول إِلَى مَكَّة وَالرَّمْي وَالطّواف

الإقناع للماوردي · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.