تخطَّ إلى المحتوى

الباب العاشر

في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل

أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم

قال الله -تبارك وتعالى- في الحد المنتَهَى إليه من قتل الكفار وقتالهم: ﴿... فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ٥]، وقال -تعالى-: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، وقال -تعالى-: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣] .

وخرّج مسلم (١)، عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله - ﷺ -: «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوه؛ عصموا منِّي دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله -عز وجل-» .

وخرَّج -أيضًا- (٢) عن أبي بَكْرة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إنَّ

الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ...» الحديث. وفيه قال: «فإن دماءكم

(١) في «صحيحه» في كتاب الإيمان (باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ...) (رقم ٢٢)، وفيه: «إلا بحقِّها، وحسابهم على الله» .

وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الإيمان (باب: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾) (رقم ٢٥س) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-.

(٢) أي: مسلم، في «صحيحه» في كتاب القسامة والمحاربين (باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال) (رقم ١٦٧٩) .

وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب المغازي (باب حجة الوداع) (رقم ٤٤٠٦) .

وأخرجه في عدة مواطن -مطولًا ومختصرًا- (رقم ٦٧، ١٠٥، ١٧٤١، ٣١٩٧، ٤٦٦٢، ٥٥٥٠، ٧٤٤٧، ٨٠٧٨) .

الإنجاد في أبواب الجهاد · الصفحة ٦٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.