قال: «دية عقل الكافر نصف دِيةِ (١) عَقلِ المؤمن» (٢) .
*****
= الجارود (١٠٧٣)، وابن خزيمة (٢٢٨٠)، والبيهقي (٨/٢٨) .
وهو جزء من حديث خطبة الفتح. وقد ورد الحديث عن جمعٍ من الصحابة مطولًا. ومنه ما هو في «الصحيحين»، وانظر: «نصب الراية» (٤/٣٤١) .
وورد الحديث بلفظ: «دية المعاهد نصف دية المسلم»، وفي لفظ: «أن النبي - ﷺ - قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين»، وانظر: «إرواء الغليل» (٧/٣٠٧ رقم ٢٢٥١) .
(١) كلمة (دية) سقطت من الأصل والمنسوخ، وهي مثبتة في «جامع الترمذي» .
(٢) قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/٣٦٤): «حديث حسن، يصحح مثله أكثر أهل الحديث»، وقال في «تهذيب السنن» (٦/٣٧٤): «هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، والجمهور يحتجون به، وقد احتج به الشافعي في غير موضع، واحتج به الأئمة كلهم في الديات» .
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٠/٣٨٥): «وهذا هو أصح الأقوال؛ لأن هذا هو المأثور عن النبي - ﷺ -؛ كما رواه أهل «السنن»: أبو داود وغيره عن النبي - ﷺ -» .
وقال الخطابي في «معالم السنن» (٦/٣٧٥- مع «مختصر سنن أبي داود»): «ليس في دية أهل الكتاب شيء أَبْيَن من هذا» .
وانظر لرجحان هذا القول: «شرح السنة» (١٠/٢٠٤)، «أحكام أهل الذمة» (٢/٦١)، «تهذيب السنن» (٦/٣٧٤-٣٧٧)، «نيل الأوطار» (٧/٦٨-٧٠) -وفيه: «والراجح العَمَلُ بالحديث الصحيح، وطَرْحُ ما يقابله مما لا أصل له في الصحة» -، «أحكام الجناية على النفس وما دونها» (٢٤٣-٢٤٤) .