تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتقدم الكلام عليه (١).

الاستدراك الرابع والستون:

قال الدكتور حاكم العبيسان في الفرقان: «ولا خلافَ بين الأئمة وسلفِ الأمة على أنه إن كان الخارجُ عدلًا - كالحسين بن علي وابن الزبير - والإمامُ جائرًا - كيزيد - أنه يحرمُ القتالُ مع الجائر» (٢).

هذه مبالغة من حاكم العبيسان، ولا يستغرَبُ من مثلهِ هذه الاندفاعات والحماسات والمبالغات

والردُّ عليه - باختصار - من جهتين:

الجهة الأولى: الأدلة الشرعية:

الدليل الأول: قال عرفجة الأشجعي قال رسول الله -ﷺ-: «إنه ستكونُ هَناتٌ وهَنات، فمَن أرادَ أن يفرِّقَ أمرَ هذه الأمة وهي جميعٌ، فاضربوهُ بالسَّيفِ كائنًا مَنْ كان» (٣).

الدليل الثاني: قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله -ﷺ-: «إذا بويعَ لخليفتين فاقتلوا الآخرَ منهما» (٤).

(١) تقدم (ص: ١٦٧).

(٢) (ص: ٧١).

(٣) سبق تخريجه (ص: ١٩١).

(٤) أخرجه مسلم (١٨٥٣).

الإمامة العظمى - الريس · الصفحة ٣٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمامة العظمى - الريسص ٣٨٠