الإمامة العظمى - الريس
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- عبد العزيز الريس
- العنوان كما في الطبعة
- الإمامة العظمى -تأصيلات أهل السنة السلفيين والرد على الشبهات المخالفين-
- القسم
- العقيدة
- الناشر
- (دار البرازي - سوريا)، (دار الإمام مسلم - المدينة المنورة)
- الطبعة
- الأولى، ١٤٣٧ هـ
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٤١٢
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- مقدمةص٥
- وجوب التحاكم للكتاب والسنة عند النزاعص٥
- حرمة ترك الدليل تقليدا لعالمص٩
- ابن القيم: أنوع الاعتراضات على الدليلص٩
- الحرية والحقوق من الأسماء التي امتطيت لتحريف شرع اللهص١١
- وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلفص١٢
- ابن تيمية؛ مجرد نزاع المتأخرين في مسألة لا يجعلها اجتهاديةص١٤
- الخروج أعظم من مفسدة الصبر على جور الحاكمص١٥
- بيان فصول الكتابص١٧
- بيان سبب الاكتفاء بالإشارات في الرد على كتاب أسئلة الثورة بدلا من الاستدراكاتص١٨
- السمعاني؛ اتفاق كلمات أهل السنة على اختلاف أماكنهم أمارة على صحة مذهبهمص١٨
- بدعة الخوارج أول بدعة فرقت الأمة وتحزبت عليه جماعةص٢٠
- الفصل الأول: تأصيلات في الإمامة عند أهل السنةص٢٣
- التأصيل الأول: أهل السنة على وجوب تنصيب إمام وحاكمص٢٥
- التأصيل الثاني: مقاصد نصب الإمامةص٢٧
- التأصيل الثالث: لا تصح ولاية الكافر، ولا يجوز اعتقاد بيعة لهص٣٠
- التأصيل الرابع: بشترط في التولية ابتداء أن يكون عادلا فلا تصح ولاية الفاسقص٣٣
- التأصيل الخامس: أهل السنة على حرمة الخروج على الحاكم الفاسق أو المبتدعص٣٥
- التأصيل السادس: بيان خطأ بعض المتأخرين ممن قرر جواز العزل بفسق أو بدعةص٤٤
- التأصيل السابع: تحرم إشاعة وإشهار عيوب ولاة الأمور ولو باسم النصيحةص٤٦
- التأصيل الثامن: مناصحة ولاة الأمور تختلف عن غيرهم فهي لا تكون إلا أمامهمص٥٠
- التأصيل التاسع: لتولي الولاية والحكم في الإسلام طريقتانص٦٠
- الفصل الثاني: كشف شبهات تثار في أصل الإمامةص٧١
- الشبهة الأولى: لا سمع ولا طاعة إلا في المعروف وهو الواجب والمستحبص٧٥
- الشبهة الثانية: المراد من حكم الله كقطع يد السارقإقامة العدل فإذا وجد العدل لم يكن تحكيمه لازماص٧٨
- الشبهة الثالثة: مفهوم المخالفة في «إن أمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا»ص٨٢
- الشبهة الرابعة: نسبة عدم وجوب السمع والطاعة للفاسق إلا في المستحب والواجب لابن تيميةص٩٠
- الشبهة الخامسة: لا تنعقد إمامتان للمسلمين بالنص والإجماعص٩٣
- الشبهة السادسة: السمع والطاعة والبيعة للحاكم العام دون غيره استدلالا بحديث «اسمعوا للأمير الأعظم»ص٩٦
- الشبهة السابعة: كلام لابن حزم مخالف لأهل السنة في هذا البابص٩٨
- الشبهة الثامنة: يخرج على الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله أو استعان بالكفارأوص١٠٤
- الشبهة التاسعة: أمر الله بطاعة (أولو الأمر) ولم يقل (ولي الأمر) المقصود الجماعة كمجلس الشورى وما أشبهص١٠٥
- الشبهة العاشرة: لا تصح البيعة إلا لمن اجتمع عليه الناس لقول أحمد «الإمام الذي يجمع عليه الناس»ص١٠٦
- الشبهة الحادية عشرة: ذكر العلماء شروطا مجمعا عليها في الحاكم فلا بيعة لمن لم توجد فيهص١٠٩
- الشبهة الثانية عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش والنصوص من باب الإخبارص١٠٩
- الشبهة الثالثة عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريشص١١٣
- الشبهة الرابعة عشرة: لا سمع ولا طاعة إلا لمن يحكم بكتاب الله لأثر علي ابن أبي طالبص١٢٤
- الشبهة الخامسة عشرة: يشترط في الحاكم أن يكون عالماص١٢٥
- الشبهة السادسة عشرة: لا طاعة لمن عصى اعتمادا على حديث «لا طاعة لمن عصى»ص١٢٥
- الشبهة السابعة عشر: لا تصح ولاية المتغلب لأمورص١٢٨
- الشبهة الثامنة عشرة: لا يرى مالك إمامة المتغلبص١٢٩
- الشبهة التاسعة عشرة: إجماع الصحابة على عدم صحة إمامة المتغلب لأثر أبي بكرص١٣١
- الشبهة العشرون: لا تصح إمامة المتغلب قياسا على عدم صحة البيع مع عدم التراضيص١٣٣
- الشبهة الحادية والعشرون: اذا كان الله لم يرض إكراه العباد على طاعته فكيف يرضى طاعة المتغلبص١٣٤
- الشبهة الثانية والعشرون: الانتخابات البرلمانية شرعية لأنها مبنية على الاختيارص١٣٦
- الشبهة الثالثة والعشرون: طرق الولاية ليست محصورة ويدخل فيها الانتخابات أيضاص١٣٧
- الشبهة الرابعة والعشرون: أخطأ معاوية ومن بعده لما جعلوا الحكم بالتوريثص١٣٧
- الشبهة الخامسة والعشرون: البيعة تلزم من باشرها دون من لم يباشرهاص١٤١
- الشبهة السادسة والعشرون: الإمامة عقد بين الحاكم والمحكوم فإذا أخل أحد الطرفين بما اتفق عليه بطل العقدص١٤٣
- الشبهة السابعة والعشرون: الإمامة عقد وكالة اعتمادا على قول أبي مسلم لمعاوية السلام عليك أيها الأجيرص١٤٥
- الشبهة الثامنة والعشرون: السمع والطاعة مقايضة بين الحاكم والمحكومص١٤٦
- الشبهة التاسعة والعشرون: لا يصح تقييد اختيار الحاكم بأهل الحل والعقد دون سائر الأمةص١٤٨
- الشبهة الثلاثون: أن في مسالة الخروج خلافا سائغا لأنه ورد عن بعض السلفص١٥١
- الشبهة الحادية والثلاثون: نسبة بعضهم القول بالخروج إلى الأئمة الأربعةص١٦٤
- الشبهة الثانية والثلاثون: تشكيكهم في إجماع السلف على حرمة الخروج اعتمادا على كلام لابن حزمص١٧٣
- الشبهة الثالثة والثلاثون: الخروج منع لما تترتب عليه من مفاسد، فإذا غلب على الظن أن المصلحة راجحة فلا مانعص١٧٨
- الشبهة الرابعة والثلاثون: جواز عزل الحاكم بفسق اعتمادا على بعض أهل العلم المتأخرينص١٨٠
- الشبهة الخامسة والثلاثون: للشافعي كلام في عزل الحاكم لفسقه اعتمادا على نقل الزبيدي والتفتازانيص١٨٢
- الشبهة السادسة والثلاثون: لا إثم على من لم يبايع حاكما معينا اعتمادا على أن ابن تيمية قرر عدم قتل من لم يبايع حاكما معيناص١٨٣
- الشبهة السابعة والثلاثون: لا يصح قتل من خرج على الحكام في عصرنا لأنهم ليسوا خوارج يكفرون بكل كبيرةص١٨٥
- الشبهة الثامنة والثلاثون: ليس كل من خرج على الحاكم فهو خارجي يصح قتالهص١٨٨
- الشبهة التاسعة والثلاثون: تجوز المظاهرات على ولي الأمر لأنها ليست خروجا، وإنما إعلام بعد الرضا على قرار معينص١٩٥
- الشبهة الأربعون: أن الصحابة قالوا لعمر: لو رأينا منك منكرا لقومناك بسيوفناص١٩٦
- الشبهة الحادية والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على حديث «فمن جاهدهم بيده» أي أمراء السوءص١٩٧
- الشبهة الثانية والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على أثر لعمر قال فيه بقتل من جار من الحكامص٢٠٠
- الشبهة الثالثة والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على أثر عمر: لا تكونوا شهداء في الأرض حتىص٢٠١
- الشبهة الرابعة والأربعون: الطعن في الولاة والتشهير بأخطائهم من الاحتساب المطلوب شرعاص٢٠٣
- الشبهة الخامسة والأربعون: قتل أحمد بن نصر الخزاعي بسبب خروجه على الواثق وأثنى عليه الإمام أحمدص٢٠٣
- الشبهة السادسة والأربعون: خرج الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب على الدولة العثمانيةص٢٠٥
- الشبهة السابعة والأربعون: لا إجماع على حرمة الخروج لأن للصحابة والتابعين قولينص٢٠٨
- الشبهة الثامنة والأربعون: الخروج المحرم ما كان بالسيف فحسبص٢٠٩
- الشبهة التاسعة والأربعون: يجوز مقاتلة السلطان الظالم اعتمادا على عموم حديث «من قتل دون ماله فهو شهيد»ص٢١٠
- الشبهة الخمسون: يجوز الخروج اعتمادا على لفظ «إلا أن يكون معصية» في بعض أحاديث السمع والطاعةص٢١٤
- الشبهة الحادية والخمسون: يجوز الخروج اعتمادا على حديث «فمن نابذهم نجا» أي أمراء السوءص٢١٥
- الشبهة الثانية والخمسون: أفتى مالك بن أنس بالخروج مع ذي النفس الزكيةص٢١٧
- الشبهة الثالثة والخمسون: قال العلامة المعلمي بجواز الخروجص٢٢٠
- الشبهة الرابعة والخمسون: غلاة الطاعة هم الذين يدعون للسمع والطاعةص٢٢٣
- الشبهة الخامسة والخمسون: كما أنه تحرم إمامة الرجل للناس في الصلاة وهم له كارهون فكذلك تولي الحاكمص٢٢٣
- الشبهة السادسة والخمسون: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا﴾ الآية فيها بيان علة السمع والطاعة فلا يطاعون حتى يؤدوا ما عليهمص٢٢٥
- الشبهة السابعة والخمسون: من الخطأ أن يستمر الرئيس أو الملك إلى الممات بل لابد من تداول السلطةص٢٢٥
- الشبهة الثامنة والخمسون: من المفترض أن تكون الدول الإسلامية دولا دستوريةص٢٢٦
- الشبهة التاسعة والخمسون: قول بعضهم: المطلوب دولة مدنية لا دولة دينية لأن الدينية تعني تعطيل الحياةص٢٢٧
- الشبهة الستون: أن هناك فرقا بين الحاكم المسلم السياسي والشرعيص٢٣٣
- الشبهة الحادية والستون: الصبر على أذى الحاكم إذا كان شخصيا أما جماعيا فلا صبرص٢٣٤
- الشبهة الثانية والستون: تقرير إسقاط الإمارة بمظلمة اعتمادا على أثر عمر «من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني»ص٢٣٦
- الشبهة الثالثة والستون: ضعف رواية «وإن جلد ظهرك أو أخذ مالك»ص٢٣٧
- الشبهة الرابعة والستون: حديث «وإن جلد ظهرك وأخذ مالك» محمول على الفرد لا الجماعةص٢٣٩
- الشبهة الخامسة والستون: عزل الإمام إذا ترك الشورى اعتمادا على إجماع حكاه ابن عطيةص٢٤١
- الشبهة السادسة والستون: جواز غيبة الحاكم كما صدر من بعض التابعينص٢٤٣
- الفصل الثالث: استدراكات على كتاب الإمامة العظمىص٢٤٥
- الاستدراك الأول: حاول أن يجعل خلافا بين أهل العلم في تولي الحكم بالغلبةص٢٤٧
- الاستدراك الثاني: أورد أثر علي: «يحق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله» فحمله على ما لا يصحص٢٤٨
- الاستدراك الثالث: إذا حكم الحاكم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة مطلقاص٢٤٨
- الاستدراك الرابع: نقل عن المودودي قوله: وألزم الحكومة باتباع القانون الأعلى والتزام الشورىص٢٤٩
- الاستدراك الخامس: خطأ الدكتور الدميجي في ضابط المعروف المذكور في الحديثص٢٥٠
- الاستدراك السادس: تقريره أنه لا طاعة لمن لا يحكم بكتاب اللهص٢٥١
- الاستدراك السابع: قرر أن من أطاع غير الله في معصية فقد اتخذه ربا من دون اللهص٢٥٤
- الاستدراك الثامن: تقريره اختلاف السلف في وجوب الصبر على الأذى الشخصيص٢٥٥
- الاستدراك التاسع: بتر كلام ا للنووي فأظهره يقرر عزل الحاكم العاصيص٢٥٧
- الاستدراك العاشر: نقله لكلام للقاضي عياض حوى مخالفة عقدية ولم يستدركهص٢٥٨
- الاستدراك الحادي عشر: نقل خطأ عقديا عن ابن التين السفاقسي ولم يتعقبه، بل وبتر تعقيب القسطلاني لهص٢٥٩
- الاستدراك الثاني عشر: قرر جواز الخروج بغير السيف على الحاكم العاصي أو الفاسق أو المبتدعص٢٦١
- الاستدراك الثالث عشر: حاول أن يقوي قوله البدعي بنقولات عمن لا يعتد بهمص٢٦١
- الاستدراك الرابع عشر: جعله القول بعزل السلطان بفسق قولا للشافعي والمشهور عن أبي حنيفةص٢٦٢
- الاستدراك الخامس عشر: بتر كلاما للنووي أظهره بأنه يقرر أن عزل الحاكم بالفسق اجتهاديص٢٦٣
- الاستدراك السادس عشر: قرر عدم جواز خروج العدل على العدل دون الخروج على الفاسق من العدلص٢٦٤
- الاستدراك السابع عشر: قرر أن المخالف في مسألة الخروج مخطئ ولا يبدعص٢٦٨
- الاستدراك الثامن عشر: لم يتعقب ابن حزم في نسبة الخروج لعلي ومعاوية وغيرهما من الصحابةص٢٦٩
- الاستدراك التاسع عشر: نسب القول بالخروج للأئمة الأربعةص٢٧٠
- الاستدراك العشرون: نسبته الخروج لأحمد بن نصر الخزاعيص٢٧٠
- الفصل الرابع: الاستدراكات على مقالين للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيفص٢٧١
- الاستدراك الأول: لا تكاد تعرف الإمامة الفاجرة فضلا عن البرة في هذا الزمنص٢٧٣
- الاستدراك الثاني: اعتماده على من لا يعتد بهم في البابص٢٧٤
- الاستدراك الثالث: إجمال يلبس به على الشبابص٢٧٨
- الاستدراك الرابع: لا طاعة لجهال الحكام إلا فيما يعلم أنه جائز شرعاص٢٧٩
- الاستدراك الخامس: اعتماده في قوله السابق على كلام لأبي العباس القرطبي في المفهمص٢٨٠
- الاستدراك السادس: عدم نقله لكلام القرطبي الذي فسر فيه قوله «بما يقتضيه العلم» حيث وافق فيه الحقص٢٨٠
- الاستدراك السابع: نقله عن العز كلاما غير دقيقص٢٨١
- الاستدراك الثامن: نقله لكلام ابن تيمية وعنون له بما يورث إيهاما ويقوي ضلال من ضلص٢٨٩
- الاستدراك التاسع: ضلاله في حديث «إنما الطاعة في المعروف»ص٢٨٩
- الاستدراك العاشر: ذكر أن عمر قال: «من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني»ص٢٩٠
- الاستدراك الحادي عشر: فهم كلام ابن القيم خطأص٢٩٠
- الاستدراك الثاني عشر: بيان خطأ فهمه لكلام ابن تيمية: أنه طاعة لغير العدل في غير الطاعةص٢٩٢
- الاستدراك الثالث عشر: ذكر قاعدة فهمها خطأ من كلام ابن تيميةص٢٩٣
- الاستدراك الرابع عشر: نقل كلاما لابن القيم عن الامام مالك أنه لم يترك الفتيا لأجل منع السلطانص٢٩٤
- الفصل الخامس: استدراكات على كتاب (الحرية والطوفان) لحاكم العبيسانص٢٩٧
- الاستدراك الأول: قرر أن إقامة الدولة الإسلامية غاية باعتبار ووسيلة باعتبارص٣٠٠
- الاستدراك الثاني: استدل بأدلة لا دلالة فيها ألبتة على أن قيام الدولة الإسلامية مراد لذاتهص٣٠١
- الاستدراك الثالث: قرر أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على عقد بين طرفين أصيل ووكيلص٣٠٥
- الاستدراك الرابع: عقد الإمامة كعقد الوكالةص٣٠٥
- الاستدراك الخامس: نقله عن أبي مسلم الخولاني قوله السلام عليك أيها الأجيرص٣٠٥
- الاستدراك السادس: زعمه أن لا خلاف في كون الحاكم وكيلا عن الأمةص٣٠٦
- الاستدراك السابع: قرر عدم صحة ولاية المتغلبص٣٠٨
- الاستدراك الثامن: الصحابة مجمعون على عدم صحة ولاية المتغلبص٣٠٨
- الاستدراك التاسع: إذا اشترط في عقد البيع التراضي فالبيعة من باب أولىص٣٠٩
- الاستدراك العاشر: لم يرض الله إكراه العباد على طاعته فكيف تجوز طاعة الحاكم بالإكراهص٣٠٩
- الاستدراك الحادي عشر: نسب القول بعدم صحة ولاية المتغلب لمالك بن أنسص٣١٠
- الاستدراك الثاني عشر: جعل الشورى ملزمةص٣١٠
- الاستدراك الثالث عشر: جازف وحكى إجماعا في مسائل فيها خلاف أهل العلمص٣١١
- الاستدراك الرابع عشر: عثمان لم يتنازل لأن الذين طالبوه أهل الفتن لا أكثر الأمة أو كلهاص٣١١
- الاستدراك الخامس عشر: قرر نقد الحاكم والاعتراض على سياسته وجعل الحرية السياسية أساساص٣١٣
- الاستدراك السادس عشر: عاد متوهما يستدل بآية ﴿لا إكراه في الدين﴾ على إبطال ولاية المتغلبص٣١٤
- الاستدراك السابع عشر: قرر أنه لا طاعة لأحد في غير طاعة اللهص٣١٥
- الاستدراك الثامن عشر: عاد متوهما في حصر المعروف في الواجب والمستحبص٣١٥
- الاستدراك التاسع عشر: عدم قتل المنافقين دليل على الحريةص٣١٦
- الاستدراك العشرون: ثناؤه على الذين ثاروا على عثمانص٣٢٢
- الاستدراك الحادي والعشرون: قرر الرجوع للأمة عند الاختلاف بين الحاكم والثوار اعتمادا على كلام منسوب لعثمانص٣٢٤
- الاستدراك الثاني والعشرون: استدلاله بفعل طلحة والزبير وعائشة على المعارضة السياسيةص٣٢٥
- الاستدراك الثالث والعشرون: قرر مشروعية الانتماء السياسيص٣٢٦
- الاستدراك الرابع والعشرون: أنكر أن يكون الحاكم من قريشص٣٢٨
- الاستدراك الخامس والعشرون: مما يدل على الحرية السياسية فعل الخوارج مع علي بن أبي طالبص٣٣٠
- الاستدراك السادس والعشرون: قرر حرية الاعتقاد وأن قتال علي للخوارج ليس لعقيدتهمص٣٣٢
- الاستدراك السابع والعشرون: تعلقه بكلام للشافعي في دعوته للحرية السياسيةص٣٣٣
- الاستدراك الثامن والعشرون: غلوه في الحاكميةص٣٣٦
- الاستدراك التاسع والعشرون: قرر أن الطاعة لا تكون لفرد بل لجماعة كمجلس الشورى ونحوهص٣٣٧
- الاستدراك الثلاثون: قرر عدم صحة ولاية من خالف الكتاب والسنةص٣٣٧
- الاستدراك الحادي الثلاثون: تقييده الطاعة بإقامة الصلاةص٣٣٨
- الاستدراك الثاني والثلاثون: تقييده الطاعة بالحكم بكتاب اللهص٣٣٩
- الاستدراك الثالث والثلاثون: الذين اعتزلوا الفتنة من الصحابة لم يكونوا طائعين لعلي أبي طالبص٣٣٩
- الاستدراك الرابع والثلاثون: لا طاعة لمن عصىص٣٤٣
- الاستدراك الخامس والثلاثون: المعصية سبب للخلع لأن المعاصي من الكفر البواحص٣٤٥
- الاستدراك السادس الثلاثون: الإجماع عن الداوودي في وجوب خلع أمراء الجور إذا لم تكن فتنةص٣٤٦
- الاستدراك السابع والثلاثون: الإجماع على وجوب خلع من غير الشريعةص٣٤٧
- الاستدراك الثامن والثلاثون: قرر مشروعية الإنكار على الولاة علانية اعتمادا على قصة تنسب لعبادة بن الصامتص٣٤٩
- الاستدراك التاسع والثلاثون: استدلاله بحديث «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن»ص٣٥٠
- الاستدراك الأربعون: نقل كلاما عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يقرر فيه أن الخروج مسألة خلافيةص٣٥٢
- الاستدراك الحادي والأربعون: اعتماده على كلام ابن حزم خالف فيه أهل السنةص٣٥٣
- الاستدراك الثاني والأربعون: لا يقتل بمعارضة السلطان أو بمحاولة الاعتداء على رجال السلطة دون القتلص٣٥٣
- الاستدراك الثالث والأربعون: اعتماده على قصة إرسال عثمان عمار إلى المعارضين في مصر ثم إنكاره أن يعاقب عمار لانضمامه إليهمص٣٥٤
- الاستدراك الرابع والأربعون: يكرر أن الشريعة لم تأت بقتل المعارض للسلطة فيجعله دليلا على جواز المعارضة السياسيةص٣٥٦
- الاستدراك الخامس والأربعون: قرر عدم منع الأحزاب السياسية وجواز الانتماء الحزبي ولو لأحزاب كافرةص٣٥٧
- الاستدراك السادس والأربعون: طعنه في معاوية مستدلا بحديث «أول من يغير سنتي رجل من بني أمية»ص٣٦٢
- الاستدراك السابع والأربعون: حاول بتدليس إثبات حديث «أول من يغير سنتي ..»ص٣٦٥
- الاستدراك الثامن والأربعون: نقله آثارا لعلي من كتاب نهج البلاغة وهو كتاب لا يعتمد عليهص٣٦٦
- الاستدراك التاسع والأربعون: شكك في شرعية أن يعهد حاكم إلى من بعدهص٣٦٧
- الاستدراك الخمسون: عاب على معاوية أن عهد لابنه يزيدص٣٦٨
- الاستدراك الحادي والخمسون: ذم عدم جعل الشورى ملزمةص٣٦٨
- الاستدراك الثاني والخمسون: لا يصح أن يكون المرجع في الرضا هم أهل الحل والعقد وإنما الأمة كلهاص٣٦٩
- الاستدراك الثالث والخمسون: نقل عن ابن حزم حكاية الإجماع على عدم جواز التوارث والغلبة والقهر في الحكمص٣٧٠
- الاستدراك الرابع والخمسون: حاول نسبة عدم صحة الحكم غلبة لبعض الأئمةص٣٧١
- الاستدراك الخامس والخمسون: ثناؤه على كل حركة خروج ومنازعة للحاكم ولو على مثل عمر بن عبد العزيزص٣٧٢
- الاستدراك السادس والخمسون: نقل عن ابن عطية حكايته للإجماع على وجوب عزل من لا يستشير أهل العلمص٣٧٣
- الاستدراك السابع والخمسون: جعل عقيدة السمع والطاعة للحاكم عقيدة جبرية بدعية أحدثها الحسن البصريص٣٧٣
- الاستدراك الثامن والخمسون: قرر أن مالكا يجوز الخروج على الحاكم المتغلبص٣٧٧
- الاستدراك التاسع والخمسون: سفيان الثوري أفتى بجواز الخروج مع إبراهيمص٣٧٧
- الاستدراك الستون: نقل كلاما لابن حزم فيه نسبة الخروج لبعض الصحابة وغيرهمص٣٧٩
- الاستدراك الواحد والستون: نقل كلام ابن حجر في التفريق بين الخوارج والبغاةص٣٧٩
- الاستدراك الثاني والستون: ذكر كلام الجصاص في نسبة الخروج لأبي حنيفةص٣٧٩
- الاستدراك الثالث والستون: نقل كلام ابن العربي في قول مالك: إنما يقاتل مع الامام العدلص٣٧٩
- الاستدراك الرابع والستون: حكايته الإجماع على حرمة القتال مع الحاكم الجائر اذا نازعه عدلص٣٨٠
- الاستدراك الخامس والستون: نقل كلام الزبيدي في نسبة الخروج إلى الشافعي في القديمص٣٨٢
- الاستدراك السادس والستون: ذكر عقيدة الصبر على جور الحاكم نتيجة عن ضغط الواقعص٣٨٣
- الاستدراك السابع والستون: عقيدة الصبر على جور الحاكم صارت قطعية إجماعية بعدما كانت خلافية اجتهاديةص٣٨٥
- الاستدراك الثامن والستون: استدراكه على ابن القيم أن الخروج أساس كل شر وفتنةص٣٨٦
- الاستدراك التاسع والستون: جعل من أسباب القول بالصبر على جور الأئمة الخلط بين الخروج لمجرد رفع الظلم والخروج المتضمن لعقيدة الخوارجص٣٨٩
- الاستدراك السبعون: عقيدة الصبر على جور الأئمة كانت بعد ظهور الأشاعرةص٣٩٢
- الاستدراك الواحد والسبعون: لاخلاف في أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة وكالة أو ولايةص٣٩٣
- الاستدراك الثاني والسبعون: نقل ما ينسب لعمر من ظلمه أمير فلا إمرة له علي دونيص٣٩٣
- الاستدراك الثالث والسبعون: استنكاره لظاهر حديث «ولو جلد ظهرك وأخذ مالك»ص٣٩٤
- الاستدراك الرابع والسبعون: المنع من الخروج كان لعلة فإذا ذهبت ذهب المنعص٣٩٥
- الاستدراك الخامس والسبعون: فرحه بنقل للمعلمي خالف فيه أهل السنة في الخروجص٣٩٥
- الاستدراك السادس والسبعون: محاولة إظهار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية موافقة لهواهص٣٩٦
- الاستدراك السابع والسبعون: أكد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب خرج على العثمانيينص٣٩٩
- الاستدراك الثامن والسبعون: نسب للعلامة عبد الرحمن بن حسن أن الجهاد لا يحتاج لإذن الإمامص٤٠٠
- الاستدراك التاسع والسبعون: نقل عن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ما ظنه مؤيدا لهص٤٠٣
- الاستدراك الثمانون: قرر أن أكثر الحكومات اليوم كفريةص٤٠٥
- الاستدراك الواحد والثمانون: الأئمة أوجبوا السمع والطاعة للأمراء لمن ليس فوقهم سلطة كفريةص٤٠٧
- الفصل السادس: إشارات لكتاب (أسئلة الثورة)ص٤٠٩
- الخاتمةص٤١٦
- المراجعص٤١٧